فهرس الكتاب
الفتنة ؛ لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك . واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة.
وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهو على أصل التحريم.
والله أعلم
ــــــــــــــ
ضوابط النظر بين الرجل والمرأة ... العنوان
نريد أن نعرف ما الذي يجوز، وما الذي لا يجوز من نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل، وخصوصًا الشق الثاني من السؤال، وهو نظر المرأة إلى الرجل، فقد سمعنا من بعض الوعاظ أن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى الرجل لا بشهوة ولا بغير شهوة واستدل لذلك بحديثين:.
الأول: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل ابنته فاطمة رضي الله عنها:"أي شيء أصلح للمرأة"؟ قالت: ألا ترى رجلًا ولا يراها رجل ! فقبلها وقال:"ذرية بعضها من بعض".
والثاني: حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:.
"احتجبا منه"فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى ؟ لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أفعمياوان أنتما ؟ ! ألستما تبصرانه ؟ !".رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح سيأتي تخريجهما.
وكيف يمكن للمرأة ألا ترى رجلًا ولا يراها رجل، وخصوصًا في عصرنا هذا ؟ وما المراد بهذه الأحاديث إن كانت صحيحة ؟.
أرجو ألا تهمل رسالتي، وأن تلقي الضوء على الموضوع، بما يضيء الطريق للحائرين والحائرات، الذين طال جدالهم في هذه الأمور، دون طائل.
وفقكم الله. ... السؤال
14/02/2007 ... التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي ... المفتي
... ... الحل ...
... الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فالراجح من أقول الفقهاء أن النظر بين الرجل والمرأة جائز لما دون عورة المرأة أي الوجه والكفين ، ولما دون عورة الرجل وهو كل الجسم ما عدا ما بين السرة والركبة .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في شأن نظر الرجل إلى المرأة:.
قد رجحنا قول الجمهور الذين فسروا قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) النور جزء من الآية 31
بأن ما ظهر من الزينة هو الوجه والكفان وأن للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها - بل وقدميها عند أبي حنيفة والمزني.