فهرس الكتاب
هل يحق لمن توفي عنها زوجها أن تلمح أو تصرح بالقول لأخ الزوج المتوفى عن الرغبة بالزواج منه؟
وأرجو لمن يرد أن يبلغ من أين جاء بالفتوى
من كتاب كان أم من أحد المفتين مع ذكر الاسم
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجمع العلماء على أن التصريح للمعتدة بالنكاح أمر محرم، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن، قال في المبدع بالإجماع. انتهى.
وقال صاحب التاج والإكليل المالكي نقلًا عن ابن عبد البر: صريح خطبة المعتدة حرام إجماعًا.
أما التعريض لها أو لوليها فلا حرج إن كانت معتدة من وفاة أو نحوه لقول الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: من الآية235) ، ولما في النسائي وغيره وصححه الألباني أن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثًا، فقال: ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني.
قال البهوتي ممزوجا بمتن الإقناع: ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث، إلى أن قال: وهي أن المرأة في الجواب للخاطب كهو في يحل ويحرم. ا.هـ
وكما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز لها التصريح للخاطب بموافقتها على الزواج، وأولى من ذلك بالتحريم أن تبادر هي إلى طلب ذلك، أما التعريض فلا حرج فيه، هذا كله ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة جاز لها التصريح.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
العدول عن الخطبة وما يترتب عليه ... العنوان
خطب رجل امرأة ، ثم تراجع أهل الزوجة عن الخطبة ، فماذا يترتب على رجوعهم عن الخطبة ، حيث إنه أعطى المرأة جزءًا من المهر وأهداها حليًا وملابس وتكلّف مبلغًا من المال في حفل الخطبة ، وهو يطالب بذلك ؟ ... السؤال
31/08/2005 ... التاريخ
مجموعة من الباحثين ... المفتي
... ... الحل ...
... بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالعدول عن الخطبة حقٌّ مكفولٌ للطرفين إذا كان في العدول مصلحة، وذلك لأن عقد النكاح عقد يدوم طول العمر فلا بد فيه من الاحتياط، ويكره العدول لغير سبب