الصفحة 3230 من 35630

وأفكر حاليًا بالتزوج من غير علمهم لأني قلت لهم لا أريد الزواج نهائيًا بسبب رأيهم أتمنى أن تجدوا لي الحل.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك بر والديك والإحسان إليهما وصحبتهما بالمعروف، ولا تجب عليك طاعة أي منهما إذا أمرك بالزواج من امرأة معينة وأنت لا ترغب فيها، كما هو مفصل في الجوابين التاليين: برقم: 35285ورقم: 18529 وعليك بالاستخارة والإكثار من الدعاء، والابتهال إلى الله أن يوفقك للسداد وأن يهديك إلى ما فيه الخير والصلاح لك في الدنيا والآخرة، وننصحك بأنه إذا كانت ابنة عمك ذات دين وخلق، فإن عليك أن تحاول إقناع أمك بقبول الزواج منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ~تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك~~. متفق عليه. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الطلاق بعد دفع المهر وقبل الدخول ... العنوان

إذا خطب شخص امرأة وعقد عليها عقد النكاح ، ودفع جميع المهر ثم فسخت الخطبة ، فهل يجب عليها إعادة المهر لخطيبها؟ ... السؤال

26/01/2004 ... التاريخ

مجموعة من الباحثين ... المفتي

... ... الحل ...

... بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:

المرأة إن عقد عليها ، وطلقت ، فلها نصف المهر، إن لم يكن دخل بها أو جامعها .

ولابد من التفريق بين الخطبة التي هي مجرد وعد بالزواج ،وليس هناك حقوق أو واجبات ، ولا التزامات بين الرجل والمرأة ، وبين العقد ، فالعاقد يسمى في الشرع زوجا ، والزوج يصح منه الطلاق ، أما الخاطب فلا يصح منه الطلاق ، ولو تلفظ بالطلاق ، ما كان له محل من الإيقاع ، لأنه تصرف في غير محله.

فإذا عقد الرجل على الزوجة ، وطلقها قبل الدخول بها ، فلها نصف المهر ، ولكن إن خلا بها خلوة شرعية ، فالجمهور على أن لها المهر كله ، بسبب الخلوة ، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ، والأئمة الثلاثة، والشافعي في القديم ، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن لها من المهر نصفه ، ولو خلا بها .

وهو قول ابن عباس ، وسفيان الثوري، والليث بن سعد .

واستدل الشافعي بما رواه بسنده عن مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"قال الشافعي بهذا أقول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت