فهرس الكتاب
32512، والأجوبة المحال عليها فيها. كما ستجدين في نفس الفتوى المحال عليها حكم إقدام الخاطب الثاني على خطبة أخيه وخطورة ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 17860 عن حكم المصائف المختلطة. أما إذا كان عقد القرآن قد أبرم فإنك صرت زوجة لابن خالتك، ولا خيار لك، ولا يجوز لك التعرض للخطاب، كما لا يجوز لهم هم أن يتعرضوا لك؛ لأنك في عصمة زوج، ولخطورة إفساد الزوجة على زوجها راجعي الفتويين التاليتين: 7895، 30336. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل يخبر الخاطب بمرض خطيبته الذي طرأ بعد الخطبة
تاريخ 10 جمادي الثانية 1424 / 09-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله.. أخي خطب ابنة عمه، وبعد الخطبة العروس أصيبت بمرض الوسواس القهري، ولا يعلم بهذا الأمر، إلا أنا وزوجتي ولكن أم العروس حذرت وبشدة زوجتي من أن تخبر أحدًا، والمشكلة أنني لو أخبرت أخي ربما فسخ الخطبة فتتعرض زوجتي وأولادي للحرب الشديدة والقطيعة، وأخشى ما أخشاه الكيد لزوجتي. هل أخبر أخي الذي لا يعلم أم لا ؟ وجزاكم الله عنا كل خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شك أن نصح المسلم لأخيه المسلم واجب، ففي كتاب الفواكه الدواني للنفراوي - وهو في الفقه المالكي: ظاهر كلام المصنف أن النصيحة للمؤمنين واجبة، سواء طلبوا ذلك أو لا، وهو ظاهر الحديث، واقتصر عليه الغزالي. قال الشاذلي: وبما قاله الغزالي أقول.
وفي كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي: وظاهر كلام أحمد والأصحاب وجوب النصح للمسلم وإن لم يسأله ذلك، كما هو ظاهر الأخبار. وهذا من حيث الأصل، وأما في مسألتنا هذه فقد وجد معارض، وهو كون ذلك قد تترتب عليه مفسدة على السائل في أهله وعياله في حال فسخ هذا الرجل للخطبة، فالذي يظهر أن دفع الضرر أولى من القيام بواجب النصح، لاسيما أن هذا الرجل قد يرضى بها زوجًا له وهي على هذا الحال من المرض. وتراجع الفتوى رقم: 3086.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الخاطب أجنبي عن خطيبته إلى أن يتم العقد الشرعي
تاريخ 08 جمادي الثانية 1424 / 07-08-2003
السؤال
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته-جزاكم الله عنا خيرا على نصحنا خير الجزاء- ما مدى مشروعية علاقتي مع خطيبتي حتى وقت عقد القران حتى إذا كان الاعتراض من عم خطيبتي لوفاة والدها بأنه لا يتم العقد إلا ليلة البناء، والفترة هي عام ونصف.