فهرس الكتاب
وعن بعض أهل العلم أن الخطبة على الخطبة تجوز إذا كان الأول فاسقًا، وانظر الفتوى رقم:
علمًا بأن السؤال غير واضح، وأنه لا يجوز ما يسمى بالارتباط أو الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، ولو كان يريد خطبتها.
وإنما الذي يشرع من ذلك هو أن من أراد خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه لنكاحها دون خلوة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
محل النهي عن الخطبة على الخطبة
تاريخ 22 ربيع الثاني 1424 / 23-06-2003
السؤال
أنا أريد أن أخطب بنتًا أكبر مني بسنتين، وهي بنت صالحة وكلمت أهلي لكي يخطبوها لي فقالوا لي:هناك شخص يريد أن يخطبها، ولكنه لم يفاتح أهل البنت بشأن هذا الموضوع، وأريد منكم حلا لهذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من خطبة امرأة لم تركن إلى خطيب آخر، فمجرد الخطبة أو إرادتها لا يمنع من خطبة أخرى.
فقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه... رواه البخاري ومسلم وغيرهما، يقصد به إذا ركنا وتقاربا...
ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي في رسالته: ولا يخطب أحد على خطبة أخيه، ولا يسم على سومه، وذلك إذا تقاربا وركنا...
وفي صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرشدها إلى أسامة.
والحاصل أن هذه المرأة إذا لم تكن ركنت هي أو وليها لخطيب، فلا مانع من خطبتها ما لم يكن هناك مانع آخر، أما إذا كانت ركنت بالفعل وتقاربت معه، فلا تجوز لك خطبتها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم دفع المال للنظر إلى المخطوبة
تاريخ 21 ربيع الثاني 1424 / 22-06-2003
السؤال