الصفحة 334 من 35630

قبل الفطام"رواه الترمذي (1152) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئًا، ا.هـ."

وأما حديث أبي حذيفة -رضي الله عنه - حين تبنى غلامًا يسمى سالمًا - رضي الله عنه - فلما صارت امرأته يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال:"أرضعيه تحرمي عليه"رواه البخاري (5088) ومسلم (1453) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، فهذا منسوخ بما تقدم، وقيل: إنه خاص بسالم - رضي الله عنه -، وقيل: إنه عام محكم، وعلى القول بأنه عام محكم، فإنه يكون فيمن يكون حاله كحال سالم - رضي الله عنه -، وهو أمر غير موجود قطعًا؛ لأن الشرع قد أبطل التبني، ولهذا لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إياكم والدخول على النساء"قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:"الحمو الموت"رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - ولو كان إرضاع الكبير مؤثرًا لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه، فلما لم يوجه النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا علم أن إرضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

ـــــــــــــــــــ

اكتشفت الحقيقة بعد موت متبنيها

المجيب سامي بن محمد الخليل

مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/أحكام المولود

التاريخ 16/8/1424هـ

السؤال

زوجتي اكتشفت أنها متبناة بعد زواجي منها، وهي أيضًا لم تكن تعلم إلا بعد مطالبتنا بحقها من إرث أبيها. هل لها حق في الإرث مع أنها مسجلة رسميًا؟

الجواب

بالنسبة للسؤال عن التبني فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبنى أحدًا، بل يجب أن ينسب كل إنسان لأبيه الذي ولد من صلبه، وأيضًا فإنه ليس للابن المُتبَنىَّ حق في أن يرث من التركة شيْئًا، وذلك لأن التبني أولًا محرم ولا يجوز كما سبق، وثانيًا لأنه ليس من الورثة.

ـــــــــــــــــــ

إلى من ينسب ابن الزنى؟

المجيب سلمان بن عبدالله المهيني

القاضي بوزارة العدل

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/أحكام المولود

التاريخ 28/06/1425هـ

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت