الصفحة 333 من 35630

أقسط عند الله ) (2) وقوله تعالى: ( ماكان محمد ابا أحد من رجالكم ) فرفع الله تعالى بهذه الآيات جواز التبني ، ومنع من اطلاق لفظه وأرشد إلى الأقساط والأعدل والأولى ، وهو أن ينسب الرجل إلى أبيه ، فإن لم يعلم له أب فهو أخ في الدين ومولى ، وبهذا يظهر بطلان حكم التبني في الاسلام . والسلام عليكم .

( ص / ف 1080 في 23 /8/ 1379هـ )

ـــــــــــــــــــ

تبني اللقيط

المجيب عبد الرحمن بن عبدالله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/اللقطة و اللقيط

التاريخ 10/9/1424هـ

السؤال

من المعلوم أن التبني والحصول على اسم العائلة المتبناه غير جائز في الإسلام، فما الحكم الخاص باللقيط الذي وجدته عائلة مسلمة؟ عمر البنت 16 سنة والولد 19 سنة.

الجواب

يستحب تربية اللقيط والإحسان إليه وتعليمه لينشأ بإذن الله نشأة صالحة، ولا يضيره ما حصل من أبويه، ولا بأس بتزويج الذكر بالأنثى إذا لم يكن بينهما رضاع، والذي يتولى تزويج البنت هو الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له، ويعتبرون أجانب ممن تولى تربيتهم، وليسوا محارم إذا لم يوجد رضاع، فإن وجد فالرضاع يحرم ما يحرم النسب، ويحسن أن يسمى اللقيط باسم بعيد عن اسم العائلة، حتى لا يظن أنه منهم.

ـــــــــــــــــــ

رضاع الكبير للحاجة!

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ 17/04/1425هـ

السؤال

السلام عليكم.

أردت أن أسأل عن حكم إرضاع الكبير لحاجة، وهي كثرة دخوله البيت للضرورة، وهل يحصل بذلك حرمة الرضاع كما للصغير؟ - وجزاكم الله خيرًا-

الجواب

الرضاع المحرم، مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل خمس رضعات، وعلى هذا فلا يحرم من الرضاع إلا من كان في الحولين، لقوله -تعالى-:"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" [البقرة:233] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-:"لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت