فهرس الكتاب
فلا حرج عليك في أن تعرضي نفسك عليه للزواج منك بشرط أن يكون على دين وخلق، ويكون العرض مباشرة حيث انتفت الخلوة وأمنت الفتنة، وإلا فليكن عبر وليك أو أي شخص آخر يعرض عليه الأمر، إذ لا مانع شرعًا من ذلك كما هو مبين في الفتوى رقم:
لكن عليك أن تتقي الله في حبك له، وأن تكون علاقتك معه محكومة بأحكام وآداب الشرع، وإياك أن يؤدي حبك له إلى تفريطك في واجب أو إلى تجاوز حدود الشرع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقي
ــــــــــــــ
حكم دخول الزوج لتلبيس الخاتم في جمع النساء
تاريخ 04 جمادي الأولى 1423 / 14-07-2002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
هل يجوز للزوج أن يدخل لتلبيس الخاتم لزوجته داخل جمع من النساء وللعلم هم من أهل العروسين ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للزوج أن يلبس زوجته الخاتم بحضرة جمع من النساء الأجنبيات عليه، لأن الله حرم على الرجل الدخول إلى النساء ومخاطبتهن إلا من وراء حجاب، وخاصة إن كن في مثل هذه المناسبة لأنهن في الغالب يكن متزينات ومتعطرات. قال الله تعالى:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53] .
وقال جل ذكره:وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِن [النور:31] .
فإذا انتقت هذه الموانع فلا حرج حينئذ، كأن تكون لوحدها أو مع نسوة محارم له. وهذا كله إذا كان قد عقد بالفعل على هذه المرأة، أما إن كانت لا تزال مخطوبة ولم يعقد عليها بعد فهذه لا يحل له لمسها ولا الخلوة بها لأنها لا تزال أجنبية عنه، وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
فسخ الخطبة هل هو من الغدر
تاريخ 25 ربيع الثاني 1423 / 06-07-2002
السؤال