الصفحة 3407 من 35630

1-هل يجوز الذهاب لرؤية بنت في بيت أبيها لغرض الزواج قبل اتخاذ القرار في السابقة؟ ثم يفاضل بين الاثنتين؟؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن النظر إلى النساء غير المحارم والزوجات محرم، إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة التي في معناها إليه، ومن ذلك نظر الخاطب إلى مخطوبته، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا ينبغي للخاطب أن يقدم على خطبة امرأة إلا بعد أن يتأكد من أخواته، أو إحدى قريباتها أن هذه المرأة تصلح له، فتكون زيارته إلى أهلها ورؤيتها خطوة تكاد تكون آخر مرحلة حتى لا يسبب لبنات المسلمين الحرج والضيق، فالمرأة إذا عرضت على الرجل ثم رفضها تتضرر بذلك ضررًا ربما يؤدي ببعض النساء إلى أمراض نفسية.

فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى في بنات المسلمين، ومع هذا، فإذا عزم الرجل على الزواج بإحدى امرأتين ثم لم يبق له إلا أن يحدد التي يريد الزواج بها منهما، فلا يوجد - فيما نعلم - ما يمنع شرعًا من نظره لكل منهما النظر المشروع عند إرادة القطع في موضوع الخطبة.

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يطهر قلوبنا.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

المرجع في تحديد فترة الخطبة طرفا العقد

تاريخ 14 محرم 1423 / 28-03-2002

السؤال

1-هل هناك قيود على طول فترة الخطوبة وهل يمكن أن يخطب رجل غير مكتمل القدرة على الزواج على أساس أنه سيسعى في إكمال قدرته في فترة الخطوبة وربما معدم القدرة على الزواج؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تحديد فترة الخطبة يرجع فيه إلى رضا طرفي العقد، وهما: الزوج والولي أو المرأة الرشيدة، التي تعرف مصلحتها، فإذا رضيت هي أو رضي الولي بما لا ضرر فيه على المخطوبة من طول فترة الخطوبة، فلا مانع منه، فالمطلوب من ناحية الزوج أو الخاطب أن يكون معلوم الحال، أي لم يخطب على أساس أنه مليء وقادر على بذل المهر في الوقت الذي هو عاجز فيه، ليست له قدرة مالية على تكاليف الزواج، الأمر الذي يسبب له إخلاف الوعد ونقض العهد، وبالتالي تفويت الفرصة على المخطوبة. أما الذي يخطب في حالة عجز مادي على أساس أنه سيسعى لتحصيل المال، وأهل الزوجة على علم من حاله، فلا حرج عليه في ذلك.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت