فهرس الكتاب
معروفًا مع الخاطب، ومع غيره، أما إذا أراد الخاطب التعرف على خطيبته، فيمكن الجلوس معها مرة، أو مرتين حسب الحاجة، لكن لابد من وجود محرم معهما: كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها ... ولا يجوز له الخلوة بها بقصد التعارف حتى ولو كانت لا تخضع بالقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"رواه البخاري ومسلم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما"رواه أحمد، والترمذي، والحاكم.
قال المناوي في فيض القدير: لا يخلون رجل بامرأة ، أي: أجنبية. إلا كان الشيطان ثالثهما بالوسوسة، وتهييج الشهوة، ورفع الحياء، وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما الجماع، أو ما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه، والنهي للتحريم.
وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وقد سبق جواب فيه تفصيل نحيلك عليه للفائدة وهو برقم:
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
طول الخطبة أو قصرها يرجع لرضا الطرفين
تاريخ 24 محرم 1422 / 18-04-2001
السؤال
ما حكم الخطبة الطويلة التي قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخطبة مقدَّمة للزواج، ولا تأخذ أحكامه من جواز الخلوة، وكشف العورة والجماع، وطاعة الزوجة لزوجها، وحرمة تزوج المتزوجة بغير زوجها، ووجوب النفقة والسكنى وغيرها.
فالمخطوبة طالت مدة خطبتها أم قصرت هي في حل من أمرها: لها أن تفسخ الخطبة، كما لها أن تمضيها وتنتظر حتى تتزوج ممن خطبها، ولها أن تتزوج بغير خاطبها - بعد إعلامه بالفسخ- إن رأت مصلحتها في ذلك، كأن ترى أن إطالة مدة الخطبة يضر بها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم إرسال صورة المخطوبة لأهل الخاطب
تاريخ 18 محرم 1422 / 12-04-2001
السؤال