الصفحة 3427 من 35630

فإذا أعجبته أقدم على الزواج منها إن رغبت فيه، وإن لم تعجبه أو لم يعجبها فليكن أمينًا على ما رأى ولا يحدث به الناس.

فهذه هي الخطبة الشرعية. ولا بأس بما تعارف عليه الناس من إقامة الحفلات والولائم في مناسبة الخطبة، لكن بشرط أن لا يتخللها محظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات، وتبرج المخطوبة أمام خطيبها، وما يعرف بلبس الخاتم (الدبلة) ونحوه من المنكرات الدخيلة على عاداتنا تقليدًا للمجتمعات الكافرة، فإنه لا يحل له مس شيء من بدنها، ولو كان إصبعها

ولا يجوز للمخطوبة الخروج بمفردها مع خطيبها، ولا الخلوة به، ولا أن تبدي له من زينتها غير ما ذكر سالفًا، لأنه لا يزال رجلًا أجنبيًا عنها هو وغيره من الرجال الأجانب سواء، حتى يعقد عليها عقد النكاح. فإذا أتم العقد فلها أن تجلس أمامه وتتزين له، وأن تخرج معه إلى الأماكن العامة لأنها أصبحت زوجة له، وليراع في ذلك الآداب الشرعية والعرفية، بأن يستأذن وليها حتى لا تحدث الخلافات والمشاكل من أول الطريق، الأمر الذي قد يؤثر على العلاقات بين الأسرتين.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

فسخ الخطبة لا يدخل في أبغض الحلال

تاريخ 17 ذو الحجة 1421 / 13-03-2001

السؤال

هل فسخ الخطبة مبغوض عند الله كبغض الطلاق؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في فسخ الخطبة إذا كانت مجرد كلام ولم تصل إلى مرحلة العقد، حيث إن فسخها ليس مبغوضًا عند الله تعالى كبغض الطلاق، لكن ينبغي التقيد بضوابط الشرع في ذلك، لأن الاستهانة بأمر الخطبة وفسخها بدون مسوغ معتبر، يضير غالبًا بالفتاة وبسمعتها، ويعد من الأذى والظلم الذي ينبغي تحاشيه ما أمكن، والمسلم السوي لا يرضى ذلك لقريباته، فكيف يرضاه لغيرهن؟!

وعلى من يريد فسخ الخطبة لسبب معتبر أن يكون حكيمًا في ذلك، وألا يجعل من ذكر العيوب ذريعة له إلى الفسخ.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

لا يشترط وجود المحرم لرؤية المخطوبة

تاريخ 21 ذو القعدة 1421 / 15-02-2001

السؤال

هل يجوزُ للخاطِبِ أن يرى المخطوبةَ مع أمّهِ أو أختِهِ - أي دونَ محرمٍٍ لها -، وهل العبرةُ في هذا الأمرِِ بالخلوةِ أم بانعدامِ المحرمِ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت