الصفحة 3481 من 35630

عن جميع حقوقي ومع كل ذلك أهلي يريدون مني الاحتمال وأنا صبري نفد ولا أريد أن أقع في غضب الله فماذا أفعل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأفعال المذكورة الصادرة من الزوج غير جائزة شرعًا، وتتنافى مع أخلاق الإسلام الفاضلة الرفيعة في التعامل مع الناس عمومًا، ومع الزوجة خصوصًا، فإن المسلم ذو أخلاق حسنة مع القريب والبعيد مع الصديق والعدو، قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت: 34} . وقال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {المائدة: 8} . وقال تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا {البقرة: 83} . وقال: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ {الإسراء: 53} .

وهذه الأخلاق تتأكد مع الزوجة لما لها من الحق، وهذه بعض النصوص الواردة في هذه الأخلاق، فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: 19} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرًا. أخرجه الترمذي. وقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني. وروى أبو داود في سننه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت.

هذا وفي حال كرهها وبغضها، فقد قال الله تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19} . وقال: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: 231} .

فما سبق من النصوص فيه مدكر ومزدجر للزوج، وأما الزوجة فنقول لها: إن شئت صبرت واحتسبت الأجر على هذا البلاء، وهذا أولى من أجل حفظ أولادك، وإن شئت بذلت له ما يطلب وفديت نفسك منه، وسيغنيك الله من فضله، ولا يجوز للزوج أخذ العوض على الطلاق ما لم يكن النشوز من المرأة .

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم مخالعة الأجنبي وهل يجب لفظ الطلاق في الخلع

تاريخ الفتوى: ... 30 جمادي الأولى 1426 / 07-07-2005

السؤال

طلاق الخلع هل يلزم فيه التلفظ بالطلاق إذا قام شخص باستلام مبلغ المال نيابة عن الزوج، وهل إذا تلفظ هذا الشخص بالطلاق يقع الطلاق، علما بأن الزوج قد أغلق أهل الزوجة كل السبل أمامه لاستلام زوجته وهو لا يريد الانفصال عنها، وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت