الصفحة 3489 من 35630

الرجاء إفادتي بالخلع وما يترتب عليه من أحكام خاصة بأني خلعت من زوجي وأنا نفساء بابنتي منذ 3 سنوات؟ وهل لي من رجعة؟ وكيف رغم انقطاع الاتصال بين الأهل وأنا نادمة وتائبة؟ أفيدوني أفادكم الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالخلع هو: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها، وهو بينونة، بمعنى: أنه بمجرد حصوله لا يصح للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين، ويجوز إيقاعه والزوجة حائض أو نفساء. وعلى المرأة العدة بوضع الحمل إن كانت حاملًا أو بثلاثة قروء إن كانت حائلًا، وهي ممن يحضن، فإن كانت لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ فعدتها ثلاثة أشهر، ولها الزواج بعد ذلك. وعليه؛ فمادمت راغبة في نكاح زوجك الأول، فلا حرج عليك في عرض ذلك عليه عبر شخص موثوق أو رسالة ونحو ذلك، فإن وافق فليعقد لك وليك بحضور شاهدي عدل، وإن لم يوافق فاصبري حتى ييسر الله لك من ينكحك. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3118، 8622، 11543. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... الخلع بين الطلاق البائن والفسخ

تاريخ الفتوى: ... 24 جمادي الأولى 1424 / 24-07-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله رجل طلق زوجته وأرجعها ثم تزوج بأخرى ثم طلق زوجته الأولى ثانية ثم أرجعها ثم اختلعت ويريد إرجاعها الآن هل يرجعها بعد العدة أم خلالها؟ بما أنه عليه أن يعقد عليها باعتبار أن الخلع فسخ هل يقضي معها ثلاثة أيام على التوالي أم يقضي معها يومًا يليه يوم عند ضرتها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المسألة تبنى على حقيقة الخلع، هل هو طلاق بائن أم فسخ؛ لأنه إن كان طلاقًا حُسِبَ طلقة ونقص من العدد، وإن عُدَّ فسخًا لم يحسب من العدد، والراجح الذي عليه جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية وأحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد أن الخلع طلاق بائن. والرواية الأخرى عن أحمد وعليها معتمد المذهب، وهي من مفردات المذهب كما نص عليه في الإنصاف أن الخلع فسخ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . قال تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] .

وبناء على قول الجمهور من أن الخلع طلقة بائنة، يكون هذا الشخص قد استنفد عدد الطلقات، ولا تحل له المرأة إلا إذا نكحت زوجًا آخر وطلقها بعد الدخول بها، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:230] .

أما إن قيل بأن الخلع فسخ فيجوز له أن يراجعها بعقد جديد سواء كان في أثناء العدة أو بعدها. قال البيجرمي الشافعي في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: (وتملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت