فهرس الكتاب
نذكرك بأنه إذا لم يكن لك مبرر ظاهر في طلب الطلاق ، بأن الامتناع عن الفراش منكر عظيم ، جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (3237) ومسلم (1736) .
ونشير عليك أن تختاري من أهل الصلاح من أهلك أو أهله من ينصح زوجك ويدعوه لمفارقتك بالمعروف .
ثالثا:
والنصيحة للزوج أن لا يمسك الزوجة وهي متضررة من البقاء معه ، فإن كان راغبا في بقائها ، ويرفض طلاقها ، فعليه أن يحسن عشرتها ، وأن يزيل الأسباب التي تدعو للنفرة ، فإن لم يمكن ذلك ، فعليه أن يطلق أو يخالع ، ولا يلجئ الزوجة لاقتراف الإثم بنشوزها وعصيانها .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: امرأة كرهت زوجها ، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا ، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟
فأجابت:"إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس . . . وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما"انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/411) .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ـــــــــــــــــــ
قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في الخلع ... العنوان
هل يجوز للزوجة أن تلجأ إلى الخلع إذا أبغضت زوجها؟ وهل يملك الزوج إذا خالعها أن يردها إليه بعد قبضه ثمن الطلاق ؟ وهل يحتاج الخلع إلى محكمة ؟ وهل يجوز للزوج أن يضطر زوجته إلى دفع الفدية هذه؟ ... السؤال
05/03/2007 ... التاريخ
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ... المفتي
... ... الحل ...
... بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
الخلع: هو أن تفتدي الزوجة نفسها من زوجها، بأن تدفع له مالا شريطة أن تحصل على الفراق منه، وهو من التشريعات العملية التي تدل على مرونة الشريعة الإسلامية، ولا حرج على المرأة أن تلجأ إليه إذا تعذر عليها المقام مع زوجها ، ولا يجوز للزوج أن يضطرها إليه للحصول على فدية منها وإلا كان آثما .
ويبقى الخلع إجراء يملكه الزوجان إذا تراضيا عليه، ولا يتوقف نفاذه على محكمة ولا سلطان على ما ذهب إليه جماهير العلماء .