فهرس الكتاب
متى يجوز للمرأة كشف وجهها
سؤال:
نحن نعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تغطية المرأة ولكن هناك حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوجه فهل يمكن إلقاء الضوء على هذا الموضوع ؟
الجواب:
الحمد لله
القول الراجح الذي تشهد له الأدلة هو:"وجوب ستر الوجه"، وعليه فإن المرأة الشابة تُمنع من كشفه أمام الرجال الأجانب سدًا لذرائع الفساد ، ويتأكد ذلك عند الخوف من الفتنة .
وقد نص أهل العلم على أنّ ما حرم سدًا للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة .
وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم ، كما يجوز لهولاء أن ينظروا إليه ، شريطة أن لا يتجاوز الأمر في الحالتين مقدار الحاجة ، لأن ما أبيح للضرورة أو حاجة يقدر بقدرها .
ونجمل هذه الحالات فيما يلي:
أولًا: الخِطبة:
يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد خطبتها ، لينظر إليهما في غير خلوة ودون مسّ ، لدلالة الوجه على الدمامة أو الجمال ، والكفين على نحافة البدن أو خصوبته .
وقال أبو الفرج المقدسي:"ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها .. مجمع المحاسن ، وموضع النظر .."
ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها:
1-عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:"إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي ، فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم ، فصعّد النظر إليها وصوّبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله ، لَإِن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها .. ) الحديث أخرجه البخاري 7/19 ، ومسلم 4/143 ، والنسائي 6/113 بشرح السيوطي ، والبيهقي 7/84 ."
2-وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها ؟ قال: لا ، قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا"أخرجه أحمد ( 2/286،299 ) ، ومسلم 4/142 ، والنسائي 2/73 .
3-وعن جابر رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ( إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل ) أخرجه أبو داود والحاكم ، وسنده حسن ، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ،