فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3879 من 35630

وبتحديد هذه المعانى يعرف حكم كل واحد منها ، وهو مفصل في الجز الثانى من موسوعة"الأسرة تحت رعاية الإسلام"وقد نتعرض له في مواضع أخرى .

ـــــــــــــــــــــ

المرأة وزوج بنتها ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سئل: هل يجوز شرعا لزوج بنتى أن يدخل بيتى ويجلس مع أمها في حالة حضورى أو غيابى عن البيت ، ولوجود خلاف شديد ونزاع مستمر داخل الأسرة بسبب هذا الموضوع ؟ .

نص الفتوى

أجاب: وجود المرأة مع زوج ابنتها في مكان خال بدون وجود محرم أو طرف ثالث - أمر جائز شرعا ، لأنه من المحارم ، أى من يحرم التناكح بينهما، فهى بمنزلة أمه ، وهو بمنزلة ابنها، قال تعالى في المحرمات من النساء {وأمهات نسائكم } النساء: 23 ، والحديث الشريف يقول"لايبيتن رجل عند امرأه ثيب إلا أن يكون ناكحا - أى زوجا - أو ذا حرم"رواه مسلم ويقول"لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم"رواه البخاري ومسلم .

فإذا أحس الزوج أن هناك ريبة في هذه الخلوة كان على المرأة أن تستجيب لرغبة زوجها، وتمتنع عن الخلوة مع زوج بنتها على الرغم من أن ذلك حلال ، وبخاصة إذا كان في المرأة ما يغرى ، وكان زوج بنتها شابا لا يستطيع التحكم في نفسه ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم"ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"رواه ابن ماجه ويقول"ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرا ، رجل أمَّ قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان"رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه .

ـــــــــــــــــــــ

الولد للفراش ...

عنوان الفتوى

... دار الإفتاء المصرية ...

اسم المفتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت