فهرس الكتاب
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سئل: تزوج رجل بفتاة وبعد ثلاثة أشهر اكتشف خيانتها فطلقها، وبعد ثلاثة أشهر تزوجت برجل آخر وبعد ستة اشهر وضعت طفلا وتوفيت على الأثر فلمن ينسب هذا الطفل ؟ .
نص الفتوى
أجاب: ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال"الولد للفراش وللعاهر الحجر"رواه البخاري ومسلم ، وقد ولد هذا الطفل على فراش الزوجية الأخيرة .
فهو ينسب إلى هذا الأب الثاني ، ومدة الحمل هي من ستة أشهر من حين اجتماع الزوجين أو من حين العقد على خلاف في ذلك . فقد روى أن رجلا تزوج امرأة فولدت لستة أشهر، فهمَّ عثمان رضي اللّه عنه برجمها، فقال ابن عباس: لو خاصمتكم بكتاب اللَّه لخصمتكم قال تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } وقال {وفصاله في عامين } فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر وقد درأ عثمان الحد ، واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد، فلو ولدته قبل ستة أشهر من الدخول أو الخلوة فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج .
أما العقاب فأمره متروك إلى اللَّه ، لأنه هو الذي يعلم السر كله في هذا الموضوع ، وليسن لنا إلا الحكم بالظاهر، حفاظا على الأعراض والأنساب ومنعا للفتنة .
ـــــــــــــــــــــ
العلاقة بين الخطيبين ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سئل: خطبت فتاة قريبة وأحببت أن أجلس معها وأحدثها ليتعرف كل منا أخلاق الآخر فمنعنى أقاربها ، فهل الدين يحرم ذلك ؟ .
نص الفتوى
أجاب: أباح الإسلام بل ندب للخطيب أن ينظر إلى خطيبته في حدود الوجه والكفين ليرى منها ما يرغِّبه في زواجها ، وذلك بشرط أن يكون جادا في خطبتها ،ودليله قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله ، أما قوله فمنه ما رواه مسلم أن رجلا تزوج