الصفحة 4118 من 35630

رجل طلق زوجته طلقة واحدة شفهيا ثم أعادها ثم طلقها طلقة ثانية في المحكمة وبشهود اثنين عدلين وورقة صادرة من المحكمة ولم يعدها لحد الآن منذ عدة شهور، الآن يرغب في إعادتها فما هو الإجراء المتبع في ذلك أرجو توجيه السؤال لأحد القضاة؟ وأريد الرد على إيميلي.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرجل قد طلق زوجته طلقتين فله الحق أن يراجعها ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فله أن يراجعها أيضًا، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت هي ووليها، والعدة تنتهي في حق الحامل بوضع الحمل، وغير الحامل إن كانت ممن تحيض فبثلاث حيضات وقيل بثلاثة أطهار، وانظر الفتوى رقم: 3595 ففيها تفصيل ما هو الذي تعتد به من تحيض.

وإن كانت ممن لا تحيض لصغرها أو كبرها فتعتد بثلاثة أشهر، وانظر الفتوى رقم: 13562.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم ارتجاع المطلقة بالنية وحدها دون قول أو فعل

تاريخ الفتوى: ... 22 رمضان 1426 / 25-10-2005

السؤال

أريد استشارتكم في أمر مهم فقد ألقى علي زوجي يمين الطلاق بالثلاثة وهو تحت تأثير الخمر، فالسؤال هو: هل وقع الطلاق وهل هي طلقة واحدة أم ثلاث؟ والسؤال الآخر إذا أراد ردي هل يجوز ردي بالنية دون معاشرتي أم يجب معاشرتي لاعتباره قد ردني؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم طلاق السكران والغضبان في الفتوى رقم: 11637، والفتوى رقم: 32492، وبالرجوع إليهما يتضح أن السكران أو من لم يذهب الغضب عقله يقع طلاقه، وإذا وقع فإنه يقع كما تلفظ به إن كان تلفظ بالثلاث في لفظ واحد كما هو المتبادر أو في المجلس الواحد، فإن من العلماء من يقول بأنه لا يقع عليه -أقصد الطلاق- سكران أو غير سكران إلا طلقة واحدة، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ومن يرى رأيه.

والحاصل أن زوجك إن كان حين طلقك بالثلاث سكرانا فإن الجمهور يقولون بوقوع الثلاث ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأنه لا يقع به شيء ما دام طلق وهو سكران، وإن كان غير سكران فالثلاث واحدة.

ونحن ننصح السائلة بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدها، فمثل هذه القضايا التي تتعلق بالطلاق ونحوه مردها إلى المحاكم الشرعية، وأما بالنسبة لمراجعة المطلقة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت