الصفحة 4141 من 35630

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... شروط رجوع البائنة بينونة صغرى لزوجها

تاريخ الفتوى: ... 20 جمادي الثانية 1425 / 07-08-2004

السؤال

أختي متزوجة منذ 26 سنة ولديها 8 أطفال طلقت من زوجها مرة ولم تستغرق الطلقة إلا أيامًا وبعدها رجعت له ثم طلقها مرة أخرى وكانت حاملًا واستمرت مطلقة منه حتى انتهت من النفاس وبعد أن هددنا بأنه سيأخذ طفلتها منها، وخاصة ونحن أيتام الأب، وأمنا تزوجت وتركتنا عند جدتنا التي قامت بتزويجنا واحدة تلو الأخرى، وعندما سألته أمي هل ذهب إلى المحكمة قال لها سألت قالوا ترجع عادي وزوجها زاني وشارب للخمر كل ما حاولت أن تنفصل عنه يهددها بأنه سيحرمها من أولادها ويقوم بضربهم وتعذيبهم فتضطر أن تسكت وتقبل بالوضع ومنذ سنة تقريبًا سمعت في إحدى الحلقات الدينية عن قضية تشبه قضيتها في عودتها لزوجها، وسألت أحد القضاة عن طريق الهاتف عن وضعها، فقال لها إن زواجهم باطل واعتبرتها فرصة لكي تشرح للقاضي ظروفها لعله يساعدها وقد أخبرته عن كل شيء وعن رفضها للعودة إليه إلا أن القاضي أرجعها إليه رغم علمه بالرفض، فهل هذا الزواج شرعي ويقبله الله عز وجل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا ثبت تطليق هذا الرجل لأختك هذه الطلقة الثانية، ولم يراجعها حتى وضعت حملها، فقد بانت منه بينونة صغرى، فلا يجوز له إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين مع رضاها، لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، وتراجع الفتوى رقم: 8465، والفتوى رقم: 31322.

وعلى هذا؛ فإن نكح هذا الرجل أختك بعقد ومهر جديدين، وتوفرت باقي شروط النكاح الصحيح من الولي والشهود فهي زوجة له، وإلا فلا تكون زوجة له، ولا يجوز لها تمكينه من نفسها، ولترفع أمرها إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور، ليتولى القاضي التفريق بينهما، وينظر في أمر حضانة هؤلاء الأولاد.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم من طلق زوجته مرتين وعاشرها بعد انقضاء العدة ثم طلقها الثالثة

تاريخ الفتوى: ... 12 ربيع الثاني 1425 / 01-06-2004

السؤال

رجل طلق امرأته مرتين ومعه شهادة بالطلقة الثانية ثم راجع امرأته بعد انقضاء العدة بغير عقد ولا مهر فقط بالمعاشره ، ثم طلقها الثالثة .السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت