الصفحة 4140 من 35630

كانت لا تحيض كصغيرة أو كبيرة يائسة من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وكل هذا موضح في الفتوى رقم: 28634

.فإن انتهت العدة فلا يجوز له أن يرجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد إن رضيت وإلا فهو خاطب من الخطاب، لها رفضه.

وعليه؛ فإن كنت راجعت زوجتك في زمن العدة وقبل انتهائها ففعلك صحيح ولا إشكال فيه، وإن كنت راجعتها بعد انتهاء العدة فهذه المراجعة غير صحيحة وعليكم أن تعقدوا عقد نكاح جديد بمهر جديد، وما حصل لكم من أولاد في هذه الفترة فهم أولادك وينسبون إليك لأنه وطء بشبهة. وأما كيف تكون الرجعة فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30067.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... لا يحق للمطلقة الرجعية ولا لأهلها رفض الرجعة في العدة

تاريخ الفتوى: ... 02 رجب 1425 / 18-08-2004

السؤال

طلقت زوجتي بأن قلت لها أنت طالق وكان للمرة الأولى، أهلها يمتنعون ويماطلون في عودتها إلى منزل الزوجية، السؤال: كيف أردها، الحل في عدم إذعانها لطلبي للرجوع إلى منزل الزوجية، علما بأنني أعاملها بما يرضي الله ورسوله وأحسن عشرتها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحق لمن طلق زوجته طلاقًا رجعيًا أن يرتجعها قبل انقضاء العدة، ولا يحق لها هي رفض ذلك، ولا لأهلها أن يمنعوها، قال الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا {البقرة:228} .

وعلى أهل المرأة أن يتقوا الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفساد المرأة على زوجها، قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها الحديث رواه أحمد وأبو داود.

والأفضل في ارتجاع زوجتك أن لا تزعجها أو تضطرها إلى السلطات، بل التفاهم وتوسيط أهل الفضل والحكمة، فإن لم يفد شيء من ذلك فلا نعرف حلا -إذًا- إلا باللجوء إلى الشرع والقضاء.

واعلم أن جميع ما ذكرناه، هو على تقدير أن ارتجاعك لزوجتك قد تم قبل انقضاء العدة كما بينا، وأما لو كانت العدة قد انقضت قبل الارتجاع فليس لك عليها رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد مع رضاها وقبول وليها، فإن كانت رافضة هي أو وليها فلا سبيل إلى ارتجاعها.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت