فهرس الكتاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا راجع الزوج زوجته في عدتها فإنها تعود زوجته ولو بغير رضاها أوعلمها بالرجعة، ذلك أن الزوجة في الطلاق الرجعي حق الزوج، لقول الله تعالى (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) (البقرة: من الآية228)
يقول القرطبي في تفسيره للآية"أجمع العلماء على أن الحُرَّ إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولًا بها تطليقة أو تطليقتنين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة"تفسير القرطبي 3/120.
فعدم اشتراط رضا الزوجة في هذه الرجعة محل إجماع المسلمين.
والخلاصة أنه إذا كان الطلاق الذي أوقعت رجعيًا بأن كان الأول أو الثاني وكان ارتجاعك لزوجتك قبل انقضاء عدتها فإنه لا أثر لعدم رضاها وهي زوجة لك شرعًا، وإذا امتنعت من طاعتك وإعطائك الحقوق الزوجية فإنها تعتبر ناشزًا، أما إذا كان الطلاق هو الثالث أو كان الارتجاع بعد انقضاء العدة فلا سبيل لك عليها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
عنوان الفتوى: ... أحكام تتعلق بالرجعة بعد الخلع
تاريخ الفتوى: ... 28 ربيع الثاني 1423 / 09-07-2002
السؤال
أنا متزوج منذ 15 سنة ولدي منها ولدان الأول ولد7 سنوات والثانية بنت عمرها14 سنة وقد قام الطلاق خلعًا برغبة منها وتنازلت عن مؤخر الصداق ونفقتها والآن يريد أهل الخير الصلح بيننا من أجل الأولاد ولكنها تصر على أن تأخذ مقدمًا مقابل الرجوع مؤخر الصداق التي تنازلت عنه ولكني لا أملك هذا المبلغ مع العلم بأنني كنت معها صالحا وعادلا وأنفق كل راتبي في بيتي ولا أدخر منه شيئًا السؤال هل هذا شرعا أن أدفع لها ما تطلبه مع العلم بأنني لم أقبض باليد أي تعويض للخلع؟
وجزاكم الله خير علي سعة صدركم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أن الخلع طلاق بائن، وذلك في الفتوى رقم: 7820، والفتوى رقم: 11543.
وعليه، فإذا لم يسبق هذا الخلع تطليقات جاز لك الرجوع إلى زوجتك، لكن بعقد جديد ومهر جديد.
ولها حينئذ أن ترفض الرجوع، وأن تشترط مهرًا معينًا، وينبغي أن يتسامح الزوجان في ذلك، وأن يرعيا ما كان بينهما من العشرة، وما بينهما الآن من الولد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ