فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4165 من 35630

الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك. ولك المطالبة بالمهر إن كان سمى لك هذا الرجل شيئًا، وإلا فلك مهر مثيلاتك إن كان لم يسم لك شيئًا، لما رواه أحمد و أبو داود وغيرهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"فإن أبى فلك رفعه للقاضي ولك إبراؤه من المهر، لقوله تعالى (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) [البقرة:237] ، ولا حرج أن ترجعي إلى زوجك الأول بعقد جديد مستوفي الشروط والأركان بعد انقضاء عدتك، وإذا استطعت ألا تطلعيه على شيء مما حصل فافعلي، فلا يجب عليك بل لا يجوز لك أن تخبريه بشيء مما حصل لك مع هذا الرجل الخبيث الماكر، واستتري بستر الله تعالى .

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... البعل أحق برد زوجته ما دامت في العدة

تاريخ الفتوى: ... 08 صفر 1423 / 21-04-2002

السؤال

امرة تزوجت من رجل حصل بينهما مشاكل وتطورت المشاكل حتى أصبح الطلاق ثم عمل أهل الخير على الصلح بينهما إلى أن تم الصلح فأرادت الزوجة العودة إلى زوجها لكن أهلها رفضوا ذلك فذهبت بدون علمهم ودون رضاهم هل هي آثمة بالرغم من أن أهلها أرادو الفسخ بينهما ولم يريدوا الصلح أفتونا جزاكم الله خيرًا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:

فلا حق لأولياء المرأة في عضلها ومنعها من الرجوع إلى زوجها خصوصًا إذا كانت لا تزال في العدة، لما رواه البخاري أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا، فَقَالَ خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا! فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُن...َّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ) فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللَّهِ.

ولذلك فلا إثم على هذه المرأة إذا رجعت إلى زوجها بدون إذن أهلها ما دامت لم تطلق أو طلقت لكنها لا تزال في العدة. أما إذا كانت انقضت عدتها فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد يتم بولاية أوليائها، فإذا امتنعوا من ذلك فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، و تطلعه على حقيقة الأمر وتبين له رغبتها في العودة إلى زوجها وأن أولياءها حالوا بينها وبين ذلك، وعلى القاضي أن يدعوهم ويأمرهم بتزويجها من الزوج المذكور، فإن أبوا، تولى هو عقدها له .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت