فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4206 من 35630

وهنا نشير إلى أن أخاك إذا كان قد تزوج بتلك المرأة وابنتها في سن الرضاع، ورضعت منها بعد دخوله بأمها، فإن أهل العلم قد اختلفوا فيما إذا كان ذلك الرضاع ينشر الحرمة بين قرابته أم لا.

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا ينشرها. قال السرخسي في المبسوط: وإذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتزوجت بزوج آخر وأرضعت بلبن الأول ولدا وهي تحت الزوج الثاني، فالرضاع من الزوج الأول دون الثاني؛ لأن المعتبر من كان نزول اللبن منه لا من هي تحته، ونزول هذا اللبن كان من الأول.

وقال الشافعي في الأم: ولو تزوجت زوجا بعد انقطاع لبنها أو قبله ثم انقطع لبنها وأصابها الزوج فثاب لبنها ولم يظهر بها حمل فاللبن من الزوج الأول، ومن أرضعت فهو ابنها وابن الزوج الأول، ولا يكون ابن الآخر.

وغير بعيد من هذا ما ذهب إليه الحنابلة. جاء في الفروع لابن مفلح: وإن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه فزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا فهو لهما، وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول, وإن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني فهو لهما، وقيل للثاني. وإن لم يزد ولم ينقص حتى ولدت فهو لهما. نص عليه، وذكر الشيخ الثاني كما لو زاد.

وأما المالكية فيرون أن الزوج الثاني يصير شريكا في اللبن. قال الخرشي: ... فلو طلقها زوجها أو مات عنها ولبنه في ثديها ووطئها زوج ثان اشترك الثاني مع الذي قبله...

فقد تبين لك من هذا أن أكثر أهل العلم لا يرون اشتراك الزوج الجديد مع الزوج القديم في اللبن.

وأما إذا لم تكن البنت في سن الرضاع زمن تزوج أخيك بأمها، فإنهم متفقون على أن الحرمة لا تحصل.

وعلى أية حال، فإذا لم يكن في الإمكان أن تتزوج منها، لظروف اجتماعية أو اقتصادية، أو نحو ذلك... فالواجب أن تبتعد عنها، فإن فتنة النساء هي أضر الفتن، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. فقد جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

ونسأل الله أن يعافينا وإياك من سائر الفتن.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم الرضاعة مع ابن الخال إذا كانت دون خمس رضعات

تاريخ الفتوى: ... 03 محرم 1428 / 22-01-2007

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت