فهرس الكتاب
وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: لبن الفحل أن يكون للرجل امرأتان فترضع هذه صبية وهذه صبيًا، لا يزوج هذا من هذا، وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا؟ فقال: لا، اللقاح واحد، قال الترمذي: هذا تفسير لبن الفحل، وممن قال بتحريمه علي وابن عباس وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي والقاسم وعروة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، ورخص في لبن الفحل سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة، ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمين، لأن الرضاع من المرأة لا من الرجل. إلى أن قال ابن قدامة: ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك، قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وهذا نص قاطع في محل النزاع فلا يعول على ما خالفه. انتهى.
وعليه، فلا حرج في أن تجلسن معهم بدون حجاب وأن تصافحنهم بالأيدي في الحدود التي يسمح بها الشرع بين المحارم ، وراجعي لمعرفة الرضاع المعتبر شرعا الفتوى رقم: 71597 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى: ... هل يترك زوجته إذا شهد رجل أنها محرمة عليه بالرضاعة
تاريخ الفتوى: ... 28 شوال 1427 / 20-11-2006
السؤال
لي صديق متزوج ومشكلته أن زوجته حسب ما قال أبوها إنها رضعت مع ابن عمها، مع العلم بأن زوجة العم متوفاة أي (المرضعة) ، فهل شهادة الأب لابنته على أنها رضعت مع ابن عمها مقبولة أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا من قبل أقوال العلماء في نصاب الشهادة في الرضاع، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28512.
وقد ذكر أهل العلم أن من أُخبر أن زوجته قد رضعت ممن يُحرم لبنها عليه، فإن كان المخبر له معروفًا بالصدق وجب العمل بما أخبر به، وإلا فلا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: مسألة: في رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عديدة، فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك؟ الجواب: إن كان هذا الرجل