الصفحة 4261 من 35630

فإن كل من رضع من لبن امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه بذلك يصير ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن، وهو ما يعرف عند الفقهاء بلبن الفحل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 32604.

وعلى هذا؛ فإن جميع أبناء هذه المرأة التي أرضعت هذه البنت هم إخوة لمن أرضعت، كما أن هذه البنت تعتبر أختا لجميع أبناء صاحب اللبن سواء كانوا من تلك المرأة التي أرضعتها أو من امرأة أخرى سابقة أو لا حقة. والقاعدة الشاملة لحكم الرضاع هي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

زواج الأخ من أخت مرضعة أخيه

تاريخ الفتوى: ... 20 ذو الحجة 1425 / 31-01-2005

السؤال

يوجد واحد راضع من بنت خالته، هل يجوز زواج أخيه منها وهذا الفرد الراضع من بنت خالته هل يجوز زواجه من أخت بنت خالته الثانية؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في مدة الحولين فإنه يصبح ابنا لمن أرضعته، وأبناؤها إخوة له، قال الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.

وعلى هذا، فلا يجوز لهذا الراضع الزواج من أخت من أرضعته لأنها خالته من الرضاعة، أما سائر إخوة الراضع الذين لم يشاركوه في هذا الرضاع فهم أجانب عن بنت خالتك المذكورة وبالتالي فيجوز لأخيك الزواج منها ما لم يكن هناك سبب آخر مانع من ذلك، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 9932، والفتوى رقم: 7402، والفتوى رقم: 12155.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

مسألة في الرضاع

تاريخ الفتوى: ... 13 ذو الحجة 1425 / 24-01-2005

السؤال

إخواني حفظكم الله ورعاكم، أنا متزوج ولي ثلاثة أبناء وقد جاورت أحد الإخوة وأعرف أباه ونحن من قرى متقاربة أي يعرف بعضنا بعضا في منطقتنا، السؤال: ابني الثاني (مشاري) أرضعته امرأة تدعى (أم عبد الله) وهي زوجة الجار (سعد) وحدث أن زوجة أخي جاري مرضت وذهبت أم عبد الله معها إلى المستشفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت