فهرس الكتاب
وتركت ابنتها عند زوجتي والبنت تبلغ من العمر حوالي الشهر أو أقل فكانت الطفلة تبكي من الجوع وقد بلغ وقت غياب الأم عن المنزل من الساعة 9.30 ليلًا إلى 3.00 فجرًا، فما كان من زوجتي إلا أن أعطت هذه الطفلة الثدي فسكتت وهنا أرضعتها من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 فجرًا، وعندما حضرت أمها أبلغتها زوجتي بذلك فشكرت لها ولم تتذمر من الأمر ثم ما كان من أم عبد الله إلا أن أرضعت ابني مشاري وحلفت بالله أنها أرضعته أكثر من إرضاع زوجتي لابنتها، التفاصيل يوجد لدى جاري أكبر من البنت هذه ثلاث بنات ( ريما 13 سنة، رشا 11سنة، راميه 9 سنوات) وأنا أيضًا لي ابن يبلغ من العمر الآن 10 سنوات، هل يجوز لي أن أكشف على البنت المدعوه ريما أنا أبو الولد، وهل ابني 10 سنوات أخ لهؤلاء البنات، هل أقبل هؤلاء البنات، أرجوكم أفيدوني لأنني في حيرة البنت بلغت 13 سنة وتعتبرني أبًا لها من الرضاعة، انتظر ردكم، رعاكم الله وسدد على دروب الحق خطاكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من رضع من امرأة خمس رضعات فما فوق في الحولين يصير به ابنا لمن أرضعته، وابنا كذلك لزوجها صاحب اللبن؛ لقول الحق سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ {النساء:23} ، وفي الحديث الصحيح: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري.
وعليه، فإن البنت التي أرضعتها زوجتك إن كانت رضعت خمس مرات تعتبر بنتا لك ولزوجتك وأبناؤكما إخوة لها، أما من لم يرضع من زوجتك من إخوتها أو أخواتها هو أجنبي عنك وعن زوجتك، وهكذا الحال بالنسبة لابنك مشاري فإنه يعد ابنا لسعد وزوجته وأخًا لأبنائهما بسبب الرضاع المذكور، دون باقي إخوته أو أخواته الذين لم يرضعوا من أم عبد الله (زوجة سعد) .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين
تاريخ الفتوى: ... 05 ذو الحجة 1425 / 16-01-2005
السؤال
الوالدة حفظها الله تقول إنها قبل أربعين عامًا أرضعت ابن أختها التي تركته أمه عندها من الصباح حتى المغرب، ولا تستطيع تحديد عدد الرضعات لكن تقول إنها رضعتان أو ثلاثة، ثم إنها زوجته بنتها قبل 22 عامًا في عهدة من قال لها لا يضر إلا في 5 أيام وأنا متحيرة أفتونا؟ رحمكم الله.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: