الصفحة 4271 من 35630

الرضاعة تشمل إخوة المتراضعين ومنهم من يقول ليس لهم علاقة فما الحكم؟ جزاكم الله ألف خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أرضعتهم أمكم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها وبناتها من الرضاعة، ولا يجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} .

وأما من لم يرضع من إخوانهم من أمكم فهم أجانب عنها وعن بناتها إذا كانوا ذكورًا فلا يجوز لهم الدخول عليهن ولا الخلوة بهن، وكذلك إذا كن إناثا فهن أجانب عن أبنائها، ولا مانع من أن يتزوجوا منهن إذا لم تكن هناك موانع أخرى.

وأما إخوتك الثلاثة الذين رضعوا من جارتكم فإنهم أصبحوا أبناء لها من الرضاعة وإخوة لأبنائها جميعًا وبناتها، ويجري عليهم ما يجرى على المحارم من أحكام، لقول الله تعالى: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.

وأما بقية إخوانك الذين لم يرضعوا من جارتكم فهم أجانب عنها وعن بناتها يجري عليهم ما يجري على الأجانب من حرمة الخلوة.... ويجوز للذكور منهم أن يتزوجوا من الإناث إذا لم يكن هناك مانع آخر، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 49598.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم فطام المولود لأجل الذهاب إلى الحج

تاريخ الفتوى: ... 17 شعبان 1425 / 02-10-2004

السؤال

أريد الحج هذا العام ولدي طفلة سيكون عندها إن شاء الله 7 شهور وبذلك سأفطمها هل هذا حرام؟

مع العلم أنه إن أجلت الذهاب هذا العام يحتمل ألا أستطيع الذهاب في وقت آخر.

وشكرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه، وفي سن الرضاع، واختلفوا في من يجب عليه، والراجح على الأب وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وليس للزوج إجبار زوجته عليه، بل يسترضع أخرى إن أبت أن ترضعه، لقوله تعالى: وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [سورة الطلاق: 6] .

ولكن إذا أبى الطفل الرضاع من غيرها، وكان محتاجًا إليه، فإنه يجب عليها إرضاعه لدفع الضر عن الولد، ولها طلب الأجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت