الصفحة 4272 من 35630

وأما إذا كان لا يتضرر بالفطام قبل الحولين، واتفق الأبوان على فطامه فلا حرج عليهما، لأن إرضاعه الحولين تمام وليس بلازم، لقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [سورة البقرة: 233] .

فيجوز لهما التنقيص منهما لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا على أن يكون التراضي عن تفكر لئلا يتضرر الرضيع، واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من النسب والولاية، وللأم من الشفقة والعناية، قال الله تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [سورة البقرة: 233] .

قال ابن العربي: المعنى أن الله تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامها هو الفطام، وفصالها هو الفصال، وليس لأحد عنه منزع، إلا أن يتفق الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد، فذلك جائز بهذا البيان.

وعليه، فلا حرج عليك في فطام ابنتك لأجل الذهاب إلى الحج إذا وافق الزوج، وكانت البنت لا تتضرر بالفطام.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

مسألة في الرضاع

تاريخ الفتوى: ... 14 شعبان 1425 / 29-09-2004

السؤال

أخت لأم لها إخوة من الأب ورضعت مع أحدهم ما حكم إخوتها لأمها مع إخوتها لأبيها ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت السائلة تقصد به الاستفسار عن علاقة إخوتها لأم مع إخوتها لأب، فالجواب أنه إذا لم يكن بينهم من العلاقة إلا أنك أنت أخت بعضهم لأب وأخت للبعض الآخر من الأم، فليس الذكور محارم للإناث، ولا توارث بينهم؛ بل لا علاقة بينهم سوى العلاقة العامة بين أفراد المسلمين.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

القدر المحرم من الرضاعة محل اختلاف بين العلماء

تاريخ الفتوى: ... 13 شعبان 1425 / 28-09-2004

السؤال

ابنة صاحبتي رضعت مني على ابنتي مرتين في نفس اليوم، هل يجوز أن تتزوج ابني الأكبر، نعم أم لا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت