فهرس الكتاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وعليه، فإذا كانت هذه المرأة أرضعت هذا الولد وهذه البنت رضاعا مستوفي الشروط كأن يكون خمس رضعات فما فوق، وفي مدة الحولين فإنهما بذلك يصيران أخوين فيما بينهما، وأخوين لكل من رضع من تلك المرأة، وبالتالي، لا يجوز للولد أن يتزوج من بنت عمه هذه لأنها صارت أخته من الرضاع.
أما إن كان الرضاع غير كامل الشروط فلا مانع.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى: ... زوج العمة من الرضاع لا يعتبر عمًا
تاريخ الفتوى: ... 16 جمادي الثانية 1425 / 03-08-2004
السؤال
أرجو إفادتنا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
جدتي والدة أبي أرضعت امرأة مع عمي الأكبر لذا فهذه المرأة عمتي بالرضاع .. وعندما تزوجت هذه المرأة أرضعت أحد أعمامي مع ابنها فأصبحت أمه وأخته من الرضاعة
ولكن سؤالي هنا: هل يصبح زوج هذه المرأة ( عمتي ) محرمًا لي .. علمًا بأن زوجته لم ترضع أبي بل أرضعت أعمامي فهو زوج أمهم ..؟؟
وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المرأة إن كانت قد رضعت خمس رضعات وهي في السنتين الأوليين من عمرها فهي عمة لك من الرضاع، وهي أم من الرضاع لمن رضع منها من أعمامك، أما من لم يرضع منها فليست أما له.
وأما زوج هذه المرأة فهو زوج عمتك من الرضاع وليس عمًا لك، ولذا، فليس هو من المحارم، ولكن يحرم عليه أن يجمع بينك وبين عمتك من الرضاع كما يحرم أن يجمع بين المرأة وعمتها من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري وغيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
من أرضعت رضيعا يصير أخا لجميع أبنائها ولكل من أرضعته
تاريخ الفتوى: ... 09 جمادي الثانية 1425 / 27-07-2004
السؤال