فهرس الكتاب
سماحة العالم الجليل،أرجو الرد على مسألتي هذه بأسرع وقت ممكن لديكم للأهمية في حياتي التي يتحدد مصيرها بفتواكم ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشقيق نادية هو أخوك من الرضاعة ولو لم ترضع معه، إذ لا يشترط في الأخ من الرضاعة أن يكون هو الذي رضعت معه كما هو المفهوم عند السائل وغيره من الناس، بل إذا حصل الرضاع الشرعي (خمس رضعات في زمن الفطام) فإن أولاد المرضعة كلهم إخوان لمن رضع منها، سواء في ذلك من رضع معه ومن رضع قبله أو بعده.
وعليه، فابنة أخي نادية الشقيقة هي ابنة أخيك من الرضاعة فلا يجوز لك الزواج بها، لأنك عمها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم نكاح فتاة رضع أخوها مع أخته
تاريخ الفتوى: ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004
السؤال
أريد التزوج من بنت ولكن أخاها رضع مع أختي فهل يجوز لي التزوج منها أم لا؟ وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زواجك من هذه البنت جائز، لأنك لم تشترك معها في رضاع وإنما رضع أخوها مع أختك، والله قد حصر المحرمات ثم أحل ما عداهن، فقال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:23-24] .
ويستثنى من عموم ما أحل الزواج بعمة زوجتك أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها، لأنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وخالتها، كما نص عليه الحديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه