فهرس الكتاب
فلا مانع للمرأة من أن ترضع أخاها أو أخا زوجها، ولا يترتب عليها بذلك شيء فيما يتعلق بعصمتها، أي أنها لا تحرم على زوجها بذلك، ويصير الرضيع أيا كان بمثابة ابنها، لكنه إن كان أخاها فالمحرمية كانت موجودة بينها وبينه، وإن كان أجنبيا عليها، فإن المحرمية تنتشر بينه وبين قرابتها كما تنتشر في القرابة من النسب، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:": يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ."
وعما إذا كان يوجد من يحرم إرضاعهم، فإنه لا يوجد، ولكن يشترط لجواز الإرضاع مطلقا شروط نحيلك فيها على الفتوى رقم: 33512.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة
تاريخ الفتوى: ... 05 جمادي الثانية 1424 / 04-08-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... أنا متزوج من ابنة عمي منذ فترة، وبسبب ظروف خاصة أود الزواج مرة ثانية، ولي ابنة عمة أود التقدم لها، ولكن قالوا لي إن عمتي هذه قد أرضعت كل أولاد عمي الذي يكون والد زوجتي، يعني أن زوجتي وهذه الفتاة أخوات بالرضاعة، أريد أن أسال إذا كان يجوز زواجي منها أم لا؟ وجزاكم الله عنا كل خير
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن عمتك قد أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع المعتبر شرعًا، فقد صارت زوجتك أختًا من الرضاعة لكل أبناء عمتك، وبناء على ذلك لا يجوز لك الزواج بابنة عمتك المذكورة مادامت ابنة عمك زوجة لك؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [النساء:23] . أي يحرم عليكم الجمع بين الأختين نسبًا، كما يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم.
ولمعرفة شروط الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 18110.
ولمعرفة كيفية إثبات الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم: 16151.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى: ... الزواج من العم أو الخال من الرضاع لا يجوز
تاريخ الفتوى: ... 03 جمادي الثانية 1424 / 02-08-2003
السؤال