فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4429 من 35630

السلام عليكم ، عندي سؤال يتعلق بالرضاع ، فإذا أرضعت امرأة ولدا وبنتا علمًا بأن هذا الولد ليس أخًا للبنت من الأصل ، وهذه المرأة ليست أمًا لأحدهما ، فهل يكون الولد أخًا لتلك البنت ؟

2-هل يجوز لامرأة أن ترضع أختهاإن كان لها أخت رضيعة ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من رضعا من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات يكونان بذلك أخوين من الرضاع، وإن لم تكن المرضعة أمًا لأحدهما، لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء:23] .

وقوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"متفق عليه.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الفتوى: ... بنات المرضعة لا يحرمن إلا على من رضع

تاريخ الفتوى: ... 30 محرم 1425 / 22-03-2004

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي أخ أكبر رضع مع بنت عمي الكبرى خمس رضعات مشبعات وفي الحولين وحاليًا زوجة عمي مطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولها منه بنات وأولاد فما الحكم في الآتي

أ- بنات عمي بالنسبة لنا بقية الأولاد

ب - بنات عمتي من الزوج الآخر بالنسبة لنا

ج - بنات عمي وعمتي من الزوج الآخر بالنسبة لأخي الأكبر .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أخاك الأكبر لا يجوز له أن يتزوج من بنات زوجة عمه التي أرضعته، سواء أكان تلك البنات - بنات عمه - أم كن بنات الزوج الآخر، لأن أخاك هذا أصبح أخًا لهن جميعًا من الرضاعة، لكون أمهن أرضعته.

قال تعالى عاطفًا على المحرمات: (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء:23] .

أما أنت وبقية الإخوة، فلا حرج عليكم في الزواج من بنات تلك المرأة التي أرضعت أخاكم، سواء كن بنات عمكم، أو بنات الزوج الآخر.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت