فهرس الكتاب
لا يجوز للرجل الزواج من بنت البنت التى أرضعتها زوجته لأنها بنت بنته رضاعا
السؤال
امرأتان .
الأولى خلفت بنتا تسمى زينب من زوجها أ. ق .
وخلفت الثانية إبنا يسمى أمين من زوجها م. م. فأرضعت المرأة الأولى الطفل أمين ابن المرأة الثانية وأرضعت المرأة الثانية الطفلة زينب بنت المرأة الأولى ثم خلفت زينب بنت المرأة الأولى .
فهل يصح شرعا لوالد زوج المرأة الثانية التى أرضعت زينب أن يتزوج من بنت زينب المذكورة
الجواب
من حيث أرضعت ر زوجة م م زينب بنت ى مع ولدها أمين من لبن الزوج المذكور فتكون زينب المذكورة بنتا ل م الزوج المذكور من الرضاع وتكون ن بنت زينب المذكورة بنت بنته من الرضاع وحينئذ فلا يحل ل .
م. والحال ما ذكر أن يتزوج ب .
بنت زينب المذكورة لأنها بنت بنته من الرضاع واللّه أعلم
ــــــــــــــ
ادعاء الرضاع
المفتي
حسن مأمون .
2 ربيع أول سنة 1377 هجرية - 26 سبتمبر سنة 1957م
المبادئ
1-إذا صدق الخاطب مدعى الرضاع وثبت على تصديقه لا يحل له أن يتزوج ممن رضع معها لأن تصديقه بمثابة اقراره به .
2-إذا لم يصدق الخاطب مدعى الرضاع في اخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك في الرضاع أو في عدده حل له الزواج من مخطوبته .
3-لا يثبت الرضاع في قضاء عند الحنفية إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين
السؤال
من السيد / ع س م قال أن رجلا يريد أن يتزوج من بنت خالته التى تقرر أنها لم ترضع ابن أختها طالب الزواج من بنتها مطلقا ويقول والده أن خالة ابنه أرضعته وعنده مذكره مكتوبة بذلك وسأل عن الحكم وهل يؤخذ بقول خالته أو بقول والده
الجواب
أنه إذا صدق هذا الخاطب والده فيما ادعاه من هذا الرضاع وكان الرضاع في مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف الأصح المفتى به وكانت عدد الرضعات خمسا فأكثر متفرقات مشبعات على ما اخترناه للفتوى من أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر صار ابنا لخالته من الرضاع وصار هو ومخطوبته اخوين رضاعة فلا يحل له أن يتزوج بها لأن تصديقه له في ذلك بمثابة اقراره بالرضاع واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة أما إذا لم يصدقه فى