فهرس الكتاب
أخباره لوجود شبهة فيه أو حصول الشك في الرضاع أو عدده هل خمس فأكثر أو أقل من الخمس فلا يحرم عليه الزواج من مخطوبته المذكورة لأن القاعدة العامة أن اليقين لا يزول بالشك والأصل الحل فلا يثبت التحريم بالشك في الحل وعدمه وهذا الحكم ديانة أما في القضاء فلا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك قال صاحب البحر ( أنه لا يعمل بخبر الواحد مطلقا ) وهو المعتمد في المذهب وهذا الحكم إذا ادعى الرضاع بعد العقد وأما قبله فقد جاء في حاشية ابن عابدين ( لو شهدت به امرأة قبل النكاح فهو في سعة من تكذيبها ولكن في محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل ثقة لا يجوز النكاح ) ومن هذا يعلم الجواب والله أعلم .
ــــــــــــــ
اثبات الرضاع
المفتي
حسن مأمون .
14 رجب سنة 1377ه 3 فبراير سنة 1958م
المبادئ
1-لا يثبت الرضاع عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ولا يثبت بشهادة النساء بانفرادهن .
2-إذا شهد بالرضاع رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع إلا بتصديق الراضع .
3-يثبت التحريم إذا لم يصدق الراضع وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة
السؤال
من ر ع خ بطلبه أنه يريد الزواج من بنت خالته ولكن جدته لأمه أخبرته بأنها أرضعته مع خاله ط .
الذى رضع أيضا من أخته أم الفتاة وإن السائل لم يرضع من أمها ولم ترضع هى من أمه أو جدتها لأمها وطلب بيان الحكم
الجواب
إن الرضاع قضاء لا يثبت عند الحنفية إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك كما لا يقبل فىإثباته شهادة النساء بانفرادهن واحدة أو أكثر فإذا شهد به رجل واحد أو امرأة واحدة أو رجل وامرأة لم يثبت الرضاع باحدى هذه الشهادات إلا بتصديق الراضع فإن صدق ثبت التحريم بتصديقه لأن تصديقه بمثابة اقراره به واقراره به مع الاصرار عليه مثبت للحرمة وكذلك يثبت التحريم إذا لم يصدق وكان المخبر معروفا بالصدق والعدالة فإنه حينئذ لا يجوز النكاح لما نقله ابن عابدين عن الخانية فقد جاء في حاشية رد المحتار لو شهدت به امرأة قبل الزواج فهو في سعة من تكذيبها لكن في محرمات الخانية أن كان قبله والمخبر عدل لا يجوز النكاح وبه جزم في البزازية وعلى ذلك فإذا صدق السائل جدته لأمه فيما أخبرته به من الرضاع أو كانت جدته لأمه معروفة بالصدق