فهرس الكتاب
والعدالة ولم يكن من شأنها الكذب وكان الرضاع المسئول عنه في مدته شرعا وهى سنتان على قول أبى يوسف المفتى به لم يحل للسائل أن يتزوج من بنت خالته المذكورة لأنها بنت أخته رضاعا بناء على قول من ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في ايجاب التحريم وهم الحنفية والمالكية واحدى الروايتين في مذهب الامام أحمد أما على مذهب الشافعية والرواية الأخرى في مذهب الامام أحمد فإن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات فإذا كان رضاع السائل في هذه الحال بلغ هذا القدر حرمت عليه بنت خالته المذكورة وإذا لم يبلغ هذا القدر كان في حل من التزويج بها بناء على هذا المذهب الذى اخترناه للفتوى في هذا الأمر الذى عمت فيه البلوى أما إذا لم يكن السائل مصدقا لجدته لأمه في اخبارها بهذا الرضاع أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب فإنه لا يثبت الرضاع بأخبارها هذا ويكون السائل
فى حل من التزوج من بنت خالته هذه ما لم يكن هناك مانع آخر غير رضاعه من جدتها لأمها المبين حكمه على المذهبين السابقين هذا وأما رضاع خاله ط .
من أخته أم مخطوبة السائل فإنه لا يوجب تحريما بين السائل وبين هذه البنت إذا كان السائل لم يرضع من جدته الرضاع المسئول عنه أو لم يثبت هذا الرضاع بأى وجه على النحو الذى شرحناه لأنه برضاع ط .
خال السائل من أخته أم مخطوبة السائل تصبح هذه المخطوبة أختا من الرضاع ل .
الذى هو خال السائل وأخت الخال من الرضاع غير محرمة على ابن أخته نسبا جاء في التنقيح سئل رجل يريد أن يتزوج بأخت خاله رضاعا فهل له ذلك فأجاب نعم ذلك لأن أم خاله وخالته من الرضاع حلال كما في الدر المختار والبحر فأخت خاله بالأولى الخ فرضاع خاله ط .
من أخته أم مخطوبة السائل لا يوجب تحريمها عليه وإنما يوجب ثبوت رضاع السائل من جدته لأمه على ما بيناه سابقا فتحرم عليه أن صدق جدته فيما أخبرت به من ارضاعها له وأصر على هذا التصديق أو كانت جدته ممن عرف بالعدالة والصدق وكان الرضاع خمس مرات مشبعات متفرقات فأكثر على المذهب الثانى الذى اخترناه للفتوى أما إذا لم يصدق جدته أو كانت غير عدلة ومن شأنها الكذب أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات على الوجه السابق فإنها لا تحرم عليه والله أعلم
ــــــــــــــ
زواج أخت الابن رضاعا
المفتي
حسن مأمون .
27 ربيع الأول 1377 هجرية - 19 نوفمبر 1957 م
المبادئ
زواج الرجل من أخت ابنه رضاعا جائز ونسبا غير جائز لأنه لما وطئ أمها حرمت هى عليه
السؤال