فهرس الكتاب
2 -يكون الطفل المذكور أخا لأولاد المرضعة المولودين لها من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل أو بعد إرضاعه كما يكون أخا لأولاد الرجل المذكور منها ومن غيرها
السؤال
ولد رضع من امرأة في الأولى والثانية من عمره وتكرر رضاعه وبعد مضى سنتين تقريبا توفى ابن المرأة الذى كان يرضع معه الولد المذكور ثم ولدت المرأة بنتا وبعد أن كبرت البنت وكبر الولد أراد الولد الذى رضع من المرأة الزواج بالبنت فهل تحل له حيث إنه لم يشترك معها في ثدى واحد وحيث إن زميله في الرضاعة توفى أم لا تحل
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن نص المادة (376) من كتاب الأحوال الشخصية على أن كل من أرضعت طفلا ذكرا كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوته للرجل الذى نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة .
وثبتت أخوته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المذكورين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة .
ومن ذلك يعلم أنه لا يجوز شرعا تزوج الولد المذكور بهذه البنت لأنه أخوها لأمها رضاعا واللّه أعلم
ــــــــــــــ
رضاع محرم
المفتي
عبد الرحمن قراعة .
ربيع الأول 1340 هجرية - 10 من نوفمبر 1921 م
المبادئ
تزوج الرجل بامرأة ورزقه منها ببنت وزواجه بأخرى وبعد وفاة أمها أرضعت البنت في مدة الإرضاع ثم رزقه من الأخرى ببنت وبعد تزوجهما رزقت بنت الثانية ببنت أرضعتها جدتها لأمها .
ورزقت بنت الأولى بولد فلا يجوز شرعا لهذا الولد التزوج من بنت بنت الزوجة الثانية لأنها رضاعها من جدتها صارت أختا لأمه رضاعا وخالة له أيضا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
السؤال
من الشيخ / م إ ع بما صورته - في رجل تزوج بامرأة ورزق منها ببنت ثم توفيت هذه الزوجة وتزوج بأخرى ورزق منها ببنت أيضا فأرضعت الزوجة الثانية بنت الزوجة المتوفاة مع بنتها حيث كانت في سن الرضاع ثم تزوجت البنتان المذكورتان فزرقت بنت الزوجة الثانية ببنت أرضعتها جدتاها أم أمها (الزوجة الثانية) ورزقت