فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4464 من 35630

بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له .

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

واللّه أعلم

ــــــــــــــ

التناقض في الرضاع مغتفر

المفتي

عبد الرحمن قراعة .

جمادى الثانية 1343 هجرية - 6 من يناير 1925 م

المبادئ

1 -يغتفر التناقض في الرضاع لأنه مما يخفى .

2 -إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر بهذا الرضاع فرق بينهما

السؤال

امرأة أرضعت طفلا مع بنتها في مدة الرضاع ثم بلغا أشدهما وتزوج هذا الولد بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع وفعلا عقد النكاح بينهما .

فهل هذا النكاح صحيح شرعا أم لا مع العلم بأن الزوج أقر بأن هذه البنت رضيعة من أمها وأنهما رضعا معا

الجواب

قال في متن التنوير وشرح الدر المختار ما نصه ( قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق لأنه الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه بأن قال بعده هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما ) .

ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما لأنهما أخوان من الرضاع واللّه أعلم

ــــــــــــــ

رضاع محرم

المفتي

عبد الرحمن قراعة .

جمادى الأولى 1344 هجرية - 6 من ديسمبر 1925م

المبادئ

برضاع البنت من زوجة جدها بلبنه صارت بنتا لجدها ولزوجته الأخرى من الرضاع وبذلك تكون أختا من الرضاع لأبيها وأختا من الرضاع لعمتها ويكون ابن عمتها هو ابنه أختها رضاعا ولا يحل له التزوج بخالته رضاعا حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت