فهرس الكتاب
بنت المتوفاة الأولى بولد ذكر فهل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت الثانية والحال ما ذكر أفيدوا بالجواب ولكم الأجر والثواب
الجواب
لا يجوز لهذا الذكر أن يتزوج ببنت بنت الزوجة الثانية لأنها برضاعها من جدتها صارت أختا لأمه من الرضاع وخالة له .
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
واللّه أعلم
ــــــــــــــ
التناقض في الرضاع مغتفر
المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الثانية 1343 هجرية - 6 من يناير 1925 م
المبادئ
1 -يغتفر التناقض في الرضاع لأنه مما يخفى .
2 -إذا تزوج الرجل أخته من الرضاع وأقر بهذا الرضاع فرق بينهما
السؤال
امرأة أرضعت طفلا مع بنتها في مدة الرضاع ثم بلغا أشدهما وتزوج هذا الولد بالبنت المذكورة من غير أن يعلما بالرضاع وفعلا عقد النكاح بينهما .
فهل هذا النكاح صحيح شرعا أم لا مع العلم بأن الزوج أقر بأن هذه البنت رضيعة من أمها وأنهما رضعا معا
الجواب
قال في متن التنوير وشرح الدر المختار ما نصه ( قال لزوجته هذه رضيعتى ثم رجع عن قوله صدق لأنه الرضاع مما يخفى فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه بأن قال بعده هو حق كما قلت ونحوه فرق بينهما ) .
ومن ذلك يعلم أنه حيث أقر الرجل المذكور بأنه رضع هو وهذه البنت من أمها وثبت على ذلك ولم يرجع فرق بينهما لأنهما أخوان من الرضاع واللّه أعلم
ــــــــــــــ
رضاع محرم
المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1344 هجرية - 6 من ديسمبر 1925م
المبادئ
برضاع البنت من زوجة جدها بلبنه صارت بنتا لجدها ولزوجته الأخرى من الرضاع وبذلك تكون أختا من الرضاع لأبيها وأختا من الرضاع لعمتها ويكون ابن عمتها هو ابنه أختها رضاعا ولا يحل له التزوج بخالته رضاعا حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
السؤال