فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4469 من 35630

إذا لم ترضع المرأة من والدة من يريد التزوج بها ولكن رضع منها أخوة لها آخرون كما لم يرضع هو من والدتها ولا إخوة له فيجوز شرعا زواج الشخص المذكور من أخت أخوته رضاعا ولا شىء في ذلك

السؤال

من م ر بالآتى ، إن لى ابنة عم أرغب الاقتران بها ولكن حال دون ذلك أمر وهو أن للمذكورة إخوة أكبر وأصغر منها قد رضعوا جميعا من والدتى عدا هى فإنها لم ترضع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن والدتها لم تقم برضاعتى أنا ولا أخواتى مطلقا .

فهل يجوز شرعا الاقتران بمن لم ترضع . أم هناك موانع بسبب أن والدتى قامت برضاعة أخواتها أصغر وأكبر منها نرجو أن تتكرموا بإعطاء الفتوى من واقع المذاهب الأربعة حتى يمكن الاقتران بها

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال .

ونفيد بأنه يجوز شرعا زواج الشخص بأخت إخوته رضاعا .

فمتى كان الأمر كما ذكر بالسؤال جاز للسائل أن يتزوج بالبنت المذكورة إذا لم يوجد شىء آخر يمنع من زواجه بها .

واللّه أعلم

ــــــــــــــ

ارضاع بعد مدته

المفتي

عبد المجيد سليم .

جمادى الثانية 1356 هجرية - 18 من اغسطس 1937 م

المبادئ

الإرضاع بعد انتهاء مدته لا يتعلق به التحريم

السؤال

شخص تزوج بأنثى، وبعد المعاشرة بسنتين علم أن والدته قد أرضعت زوجته المذكورة مرة واحدة في غير سن الرضاع إذا كان سنها سنتين ونصف فما فوق وهى بنت عمته، فهل يستمر في معاشرتها

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال .

ونفيد أن المرأة لا تحرم على زوجها مادام الرضاع بعد مضى مدته وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به وسنتان ونصف عند أبى حنيفة

ــــــــــــــ

رضاع محرم

المفتي

عبد المجيد سليم .

صفر 1357 هجرية - 23 من ابريل 1938 م

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت