فهرس الكتاب
أما الأولى فلدخوله بالثانية التى هى أمها رضاعا .
وأما الثانية فلأنها أم امرأته رضاعا، ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما نص عليه صاحب البحر من قوله ثم اعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما في المحيط ولو شهد رجل وامرأتان فالتفريق للقاضى لأن هذه فرقة وحرمة تتضمن إبطال حق العبد فلا يتعلق هذا الحكم بالشهادة إلا بانضمام القضاء إليها .
وظاهر أن هذا النص كما يجرى في الرضاع الطارىء جار أيضا في غير الطارىء لا كما استظهره صاحب البحر قبل عبارته السابقة من أن ذلك خاص بالرضاع الطارىء .
أما غيره فلا يحتاج إلى تفريق القاضى بل يرتفع النكاح بالكلية بدون تفريق .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله أعلم
ــــــــــــــ
رضاع محرم
المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1353 هجرية - 7 من أغسطس 1934 م
المبادئ
عقد زواج الرجل من البنت التى أرضعتها شقيقته فاسد وهى محرمة عليه لأنها بنت أختة رضاعا
السؤال
رجل تزوج بنتا بكرا بصحيح العقد الشرعى وقبل الدخول بها اتضح أن أخت الزوج شقيقته أرضعت الزوجة التى عقد زواجها على شقيقها فهل يحرم الزواج ويفسد عقد الزواج، أو الزواج صحيح شرعى
الجواب
اطلعنا على السؤال .
ونفيد بأنه إذا كانت البنت قد رضعت من شقيقة من تزوجها في مدة الرضاع وهى سنتان على مذهب الصاحبين المفتى به كانت محرمة عليه وكان عقد زواجها منه فاسدا لأنها بنت أخته رضاع والله أعلم
ــــــــــــــ
رضاع غير محرم
المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1353 هجرية - 10 من مارس 1935 م
المبادئ