فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4472 من 35630

السؤال

من شخص قال رضع مصطفى من أخته سيدة التى أرضعتها زوجة عمها سعده ، العم أنجب ولدا من سيدة أخرى بعد وفاة سعدة فهل لهذا الولد أن يتزوج ابنة مصطفى مع العلم أن تمام هذه المصاهرة سيوجد ثمرات ويجمع شمل عائلة كل تراثها كان في مجدها الدينى وانقضى هذا المجد بوفاة شيوخها ولم يبق إلا شبابها المثقف ثقافة مدنية ويأملون أن يوفقوا لإعادة مجد عائلتهم بوحدتهم وتضافرهم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال .

ونفيد أنه إذا كان رضاع سيدة أخت مصطفى من سعدة زوجة عمها من لبن نزل من سعده بسبب ولادتها من ذلك العم وكان رضاع سيدة من سعده وهى في سن الرضاع وهى سنتان على قول الصاحبين وهو الأصح المفتى به كانت سيدة هذه أختا من الأب لابن عمها الذى رزق به من زوجة أخرى .

فإذا كان رضاع مصطفى من أخته سيدة وهو في سن الرضاع التى بيناها لم يجز لولد العم هذا أن يتزوج من ابنة مصطفى لأنها بنت ابن أخته من الأب رضاعا .

وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم .

وبهذا علم الجواب عن السؤال . واللّه أعلم

ــــــــــــــ

رضاع

المفتي

عبد المجيد سليم .

جمادى الأولى 1358 هجرية - 11 يوليو 1939 م

المبادئ

1 -مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم متى تم في مدته .

أما الإمام الشافعى فيرى أنه لا تحريم إلا من خمس رضعات عرفا في مدته أيضا والمدة في كلا المذهبين سنتان على المفتى به من مذهب الصالحين من الحنفية .

2 -لابد عند الشافعية من التيقن من أن الرضعات كانت خمسا فلو كان هناك شك في العدد فلا تحريم عندهم لأن الأصل عندهم عدم كونها خمسا إلا أنه ورد في تحفة المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم عند الشك إلا أن الزواج في هذه الحالة يكون مكروها تورعا

السؤال

من رجل قال ما قولكم دام فضلكم في رجل رضع من عمة والده ورزقت العمة بأربع بنات وولد وكانت رضاعة الرجل مع وسطى البنات ورزقت كبرى بنات العمة ببنت ويريد الرجل أن يتزوج ببنت كبرى البنات ولا يعرف من طريق التعيين عدد الرضعات وهل كانت الرضعات متفرقات أم غير متفرقات أو مشبعات أو غير مشبعات وذلك لوفاة العمة التى أرضعت إلى رحمة اللّه تعالى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت