فهرس الكتاب
فهل يجوز شرعا أن يتزوج الرجل بهذه البنت على مذهب الإمام الشافعى رضى اللّه تعالى عنه
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن مذهب الحنفية أن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم متى كان الرضاع في مدته وهى سنتان على مذهب الصاحبين وهو الأصح المفتى به .
ومذهب الإمام الشافعى رحمه اللّه أن المحرم من الرضاع ما كان خمس رضعات عرفا في مدته وهى سنتان .
ولابد من تيقن كون الرضعات لا تقل عن خمس .
فلو شك في كونها خمسا أو أقل فلا تحريم لأن الأصل عدم كونها خمسا .
إلا أنه قد جاء في تحفة المحتاج لابن حجر ما معناه أنه وإن كان لا تحريم عند الشك فيما ذكر فالزواج في هذه الحالة مكروه تورعا .
يراجع كتاب الرضاع من تحفة المحتاج لابن حجر .
وبذلك علم الجواب عن السؤال على مذهب الإمام أبى حنفية ومذهب الإمام الشافعى رحمهما الله والله أعلم
ــــــــــــــ
رضاع الآيسة يتعلق به التحريم
المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1358 هجرية - 17 من أغسطس 1939 م
المبادئ
متى كان الإرضاع في مدته تعلق به التحريم ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام ولو كانت المرضعة آيسة على ما هو ظاهر المذهب وعليه الفتوى
السؤال
ورد كتاب من محكمة بنى سويف الإبتدائية الشرعية ومعه كتاب ورد إلى هذه المحكمة من محكمة ببا الشرعية ومرافقه عريضة مقدمة لمحكمة ببا من م أ م قال فيها توفيت والدتى وعمرى سنة ونصف تقريبا وبعد والدتى كنت في حضانة جدتى لأبى وكان سنها أكثر من سبعين سنة وكانت جدتى المذكورة تطعمنى بالطعام وكنت أكتفى به عن الرضاع ولكنها كانت تحملنى على ثديها بقصد الحنان فنزل لها اللبن وشربت منه ثم إنها خلفت عزيزه و عزيزه خلفت فردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس والآن أريد أن أتزوج بفردوس .
وهذه المعلومات المذكورة ثابتة بشهادة م. د و م وغيرهما من النساء والنص في مذهب الإمام مالك يقضى بأن الطفل إذا كان يستغنى بالطعام عن اللبن بحيث لو رضع اللبن لا يستغنى عن الطعام فإن الرضاع لا يحرم حينئذ ومأذون الناحية ببلدنا ممتنع عن إجراء العقد وبناء عليه حيث إن النص مذهب مالك يحلها لى فألتمس من فضيلتكم إصدار أمركم الكريم إلى المأذون لإجراء العقد
الجواب