فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4476 من 35630

عبد المجيد سليم .

جمادى الثانية 1361 هجرية - 2 يوليو 1942 م

المبادئ

1 -إذا رضع الزوجان من امرأة واحدة في مدة الرضاع وهى سنتان على المفتى به كان العقد بينهما فاسدا ويجب عليهما المتاركة فإن لم يتم ذلك وثبت الرضاع بينهما عند القاضى فرق بينهما .

2 -يثبت الرضاع برجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك أو بإقرار الزوج به

السؤال

سأل ا ا ع قال تزوج محمود بأمينة وعلمت يقينا أن محمود رضع هو وأمينة من نفيسة وهى امرأة عم الزوج وامرأة خال الزوجة وهى وزوجها يشهدان بتعدد مرات الرضاع .

فهل تحرم أمينة الزوجة على محمود الزوج أم لا وإذا كانت تحرم فما حكم الشرع في عقد النكاح الذى تم من عشر سنوات - ملحوظة - أم الزوج محمود شهدت هى الأخرى بصحة، ووقوع هذا الرضاع ولا زالت على قيد الحياة للأن

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال .

ونفيد أنه إذا كان كل من الزوجين المذكورين قد رضع من نفيسة المذكورة في مدة الرضاع وهى سنتان على ما هو الأصح المفتى به لم يحل له التزوج بها شرعا لأنها أخته رضاعا - لكن لا يثبت هذا الرضاع على مذهب الحنفية إلا بإقرار الزوج أو بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول .

فإذا ثبت الرضاع بالإقرار المذكور أو بهذه الشهادة تبين أن عقد الزواج عقد فاسد فيجب عليهما المتاركة بالقول .

فإن لم تحصل هذه المتاركة وثبت هذا الرضاع عند القاضى بما ذكر وجب أن يفرق بينهما .

وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر .

واللّه تعالى أعلم

ــــــــــــــ

رضاع غير معلوم العدد

المفتي

حسنين محمد مخلوف .

جمادى الآخرة 1367 هجرية - 14 من ابريل 1948 م

المبادئ

ما لم يتيقن عدد مرات الرضاع خمس أو أكثر ووقع الشك في ذلك لم يثبت التحريم لأن الأصل المتيقن عدم التحريم فلا يزول بالشك على المفتى به

السؤال

تقدم شخص لخطبة بنت خالته فعلم أن أمها أرضعته فلما استوضح الموضوع قررت خالته أنها على ما تتذكر أرضعته مرة واحدة فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت