فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4524 من 35630

216 ـ سائلة تقول: إنها امرأة متزوجة ولكن لم يشأ الله أن تنجب أطفالًا لذا هل يجوز أن تتبنى طفلًا وتنسبه لها ولزوجها أم لا . وإذا كان جائزًا فما هي صفات الطفل الذي يجوز تبنيه بمعنى أن يكون أبواه معروفين ولكنهما قد ماتا كاليتيم مثلًا أو من لا يعرف أبواه ونحو ذلك ؟

التبني كان موجودًا في الجاهلية فأبطله الإسلام ونهى عنه فالطفل المتبنَّى يكون أجنبيًا من المتبنِّي لأنه إنما ينسب لأبويه الحقيقيين ولا ينسب لمن تبناه يقول الله سبحانه وتعالى: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ 4 ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ } [ سورة الأحزاب: الآيتين 4، 5 ] . فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذا الأمر الخطير الذي أبطله الإسلام ونهى عنه ولا مانع من أن المسلم يحسن إلى اليتيم وإلى الصغير الذي ليس له وليّ يقوم على تربيته فالإحسان إليه فيه فضل عظيم لكن لا يتبناه .

ــــــــــــــ

المنتقى من فتاوى الفوزان - (ج 91 / ص 1)

13-أبواب في الرضاع والحضانة

412-لو تزوج رجل امرأة وأنجب منها أطفالًا، ثم توفي هذا الرجل واتضح يقينًا بعد وفاته أن هذه المرأة من المحرَّمات عليه بالرضاع، فهل يأثم هذا الرجل يوم القيامة ؟ علمًا أنه لم يكن يعلم بأن هذه المرأة تحرم عليه؛ أفتونا مأجورين ؟

من تزوج امرأة تحرم عليه بالرضاع فإنه لا يأثم بذلك لجهله، ولكن إذا علم وجب عليه مفارقتها، ويكون ذلك بمراجعة القاضي، وأولاده منها له لأنه وطئها بشبهة فيلحق به أولاده .

413-إحدى أخواتي رضعت من زوجة والدي وابني رضع من زوجة والدي مع إخوتي فهل يجوز لزوجة والدي أن تكشف لزوجي ؟

لا يجوز لزوجة والدك الكشف لزوجك لأنه أجنبي منها، وكون أخيك وابنك رضعا من زوجته لا يبرر ذلك لأنه لا علاقة لهذه الرضاعة بالمسألة المذكورة؛ لأن الحكم يختص بالراضعين فقط، والله أعلم .

414-طفل نشأ في بيت عمه ورضع من زوجة عمه وبعد مدة تزوج عمه بامرأة ثانية ورزق منها بينت فهل يحل له الزواج من إحدى بنات الزوجة الثانية مع العلم أنه رضع من الزوجة الأولى فقط ؟ أفيدونا وفقكم الله .

ما ذكره السائل من أنه رضع من زوجة رجل وأن لهذا الرجل زوجة أخرى لها بنت فهل يجوز له أن يتزوج من بنات الزوجة التي لم يرضع منها ؟

لا ليس له أن يتزوج ببنات الزوجة الثانية التي هي ضرة للتي أرضعته، هذه المسألة مسألة لبن الفحل، والصحيح أنه يحرم، فتكون هذه البنات أخوات له من الأب من الرضاعة لأن اللبن ثابت عن وطئه فتنتشر الحرمة عليه فيكون أبًا للبنت من النسب وأبًا للرضيع من الرضاعة .

415-أبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا ولي شقيقة قد أرضعت ابن خالي ثم توفي فهل يجوز لي أن أتزوج من أخواته اللواتي ولدن من بعده ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت