فهرس الكتاب
أرضعته ومن جهة من ينسب لبنها إليه أي أن التي ارضعته تكون أما له وتكون أمها جدة له ، وأبوها جدا له ، وإخوتها أخوالًا له ، وأخواتها خالات له .
كذلك الذي ينسب لبن المرأة إليه وهو زوجها أو سيدها أو من وطئها بشبهة يكون كذلك أبا ويكون أولاده إخوة للمرتضع ويكون إخوانه أعمامًا واخواته عمات .
كل هذا نأخذه من قول الني ، - صلى الله عليه وسلم - ،"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
والذي وعدت به قبل قليل بالنسبة لكلمة هو أن كثيرًا من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة حتى الرجل يقول هؤلاء أنسابي أو أرحامي لأنه تزوج منهم وهذا خطأ على اللغة والشرع ، فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم .
وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهارًا لا أنسابًا . قال الله - تعالى"وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا". جعل الله - تعالى - الصلة بين البشر بهذين الأمرين النسب والصهر وهما قسمان أي أن بعضهما قسيم للآخر لا قسم منه .
أحببت أن أنبه على ذلك حتى يعلم الناس مدلولات الألفاظ الشرعية ولا يغلط فيها .
الشيخ ابن عثيمين
ــــــــــــــ
حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع
س - لي أبناء عم رضعت أختهم الكبرى من أمي ولي أخت تكبرني سنًا رضعت من أمهم . ودارت الأيام وتقدمت لخطبة أبنة عمي الصغرى التي لم ترضع من والدتي فهل يجوز لي الاقتران بها علمًا بأنني لم أرضع من زوجة عمي ؟
ج- إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال فلا حرج عليك في نكاح ابنة عمك التي لم ترضع من أمك وليس بينك وبينها رضاعة أخرى ولا قرابة تحرمها عليك ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
ــــــــــــــ
لا بأس بنكاح أخت أخيك من الرضاع
س - هل يجوز أن أتزوج بفتاة شقيقتها الكبرى أخت لأخي الأصغر من الرضاعة ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء .
ج- لا بأس بنكاح أخت أخيك من الرضاع إذا كان أخوك هو الذي ارتضع من أمها وأنت لم ترضع وكذا إن كان الراضع هي أخت الفتاة رضعت من أمك فالفتاة حلال لك ولا يضرك رضاع أختها من أمك ولا رضاع أخيك من أمها . والله أعلم .
الشيخ ابن جبرين
ــــــــــــــ
ما يحرم من الرضاع