فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4556 من 35630

ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات هي أن يمتص الطفل بخمس معلومات فتوفي رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، والأمر على ذلك". والرضاعة هي أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك ، فإذا عاد فرضعه أخرى وهكذا ، إذا ثبت أن الشخص رضع من أم البنت أو من لبن زوجة لأبيها ما سبق ذكره من الرضاع فإنه يكون أخًا لهذه البنت ولجميع إخوانها وأخواتها من أب و أم أو من أب أو من أم ، أما إخوته فيجوز لأي واحد منهم أن يتزوج هذه البنت أو أي واحدة من أخواتها ولا أثر لهذا الرضاع على الزوج المذكور .

اللجنة الدائمة

ــــــــــــــ

الرضاعة بعد سن اليأس مثل الرضاعة قبله

س - ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت لينا على طفل فأرضعته خمس رضعات فأكثر في الحولين ؟ وهل هذا اللبن يسبب الحرمة ومن سيكون أباه من الرضاعة فقد تكون المرضعة بلا زوج ؟

ج- إن الرضاع محرم يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب ، وعليه فإن الرضاع الذي أشير إليه كان خمس رضعات في الحولين وعلى هذا فتكون المرضعة أما لهذا الرضيع من الرضاع لعموم قوله - تعالى -"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم". حتى وإن كان اللبن قد در بعد أن بلغت سن اليأس ثم إن كانت ذات زوج فإن الولد الرضيع يكون ابنا لها وولدًا لمن نسب لبنها إليه . وإن لم تكن ذات زوج بأن لم تتزوج ثم درت فإنها تكون أما لهذا الولد الذي أرضعته ولا يكون له أب من الرضاعة .

ولا يستغرب أن يكون للولد أما من الرضاع وليس له أب ، ولا يستغرب أيضًا أن يكون له أب من الرضاعة وليس له أم ن ففي الصورة الأولى لو كان هناك امرأة أرضعت هذا الطفل رضعتين من لبن كان فيها من زوج ثم فارقها ذلك الزوج وتزوجت بعد انتهاء العدة بزوج آخر وحملت منه وأتت بولد فأرضعت بقية الرضاع للطفل السابق فإنها تكون أما له من الرضاع لأنه رضع منها خمس رضعات ، ولا يكون له أب لأنها لم ترضع بلبن رجل خمس رضعات فأكثر أي لم ترضع بلبن رجل واحد خمس رضعات فأكثر ، وأما المسألة الثانية وهي أن يكون للطفل أب من الرضاع وليس له أم مثل أن يكون رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل رضعتين وأرضعته الأخرى تمام الرضعات ، ففي هذا الحال يكون ولدًا للزوج لأنه رضع من اللبن المنسوب إليه خمس رضعات ولا تكون له أم من الرضاع لأنه لم يرتضع من الأولى إلا رضعتين ومن الثانية ثلاثلا رضعات .

الشيخ ابن عثيمين

ــــــــــــــ

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

س - أريد أن أتزوج إحدى الفتيات ، ولكن هناك مشكلة أريد أن أعرف حكم الشرع فيها وهي أنني رضعت مع أبن أحدى الاسر ، وهذه البنت رضعت من بنت هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت