فهرس الكتاب
الأسرة أيضًا أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت معه ، مع العلم أنني لم أرضع مع إحدى أخوات هذه الفتاة ، وهي لم ترضع من أمي ، فهل يحق لي أن أتزوجها ؟
ج- إذا كنت رضعت من امرأة ( زينتب مثلًا ) وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى تكون أختًا لك ، ولو قبلك أو بعدك ، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين .
الشيخ ابن باز
ــــــــــــــ
تزوج أخته من الرضاع جاهلا
س - ظهر لي بعد الدخول بزوجتي أنها أختي من الرضاع ، لأني رضعت مع أختها ، فهل تحرم علي في مثل هذا الحالة ؟
ج- نعم .. إذا كان الأمر كما قلت ، وأنك رضعت مع أخت الزوجة من أمها بمعنى أنك رضعت من أم الزوجة أو من زوجة أبيها فإنك في هذه الحالة تكون أخا ويكون العقد باطلًا ، لكن يجب أن تعرف أن الرضاع لا أثر له إلا أن يكون خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطاك ، فإذا كان أقل من ذلك فلا أثر له ولا يحصل به التحريم .
فإذا تيقنت أنك رضعت من أم المرأة التي تزوجتها خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يجب الفراق بينكما لعدم صحة النكاح ، وما حصل من الأولاد قبل العلم فإنهم ينسبون إليك شرعًا ، لأن هؤلاء الأولاد خلقوا من ماء بوطء في شبهة والوطء بشبهة يلحق به النسب كما قال بذلك أهل العلم .
الشيخ ابن عثيمين
ــــــــــــــ
تزوج أخته من الرضاعة
س - أنا شابة مغربية تزوجت من أبن عمتي منذ حوالي 4 سنوات ، وقبل زواجي منه سألنا أحد العلماء بوطني ، هل زواجي منه حلال أم لا ؟ لأني رضعت من أمه مع أخيه الصغير والذي يقاربني سنا ، وفارق السن بيني وبين زوجي خمسة عشر عاما ، وهذا هو فارق السن بينه وبين أخيه ، ومما قاله لنا ذلك العالم أنت حلال عليه ، وقد تم الزواج على الوجه المطلوب ، وبعد مضي سنتين من زواجنا كانت ندوة علمية في أحد البرامج التليفزيونية بالمغرب وأفتى العلماء حلال أم حرام ؟ وهل أعتبر أختا لزوجي من الرضاعة أم أختا لأخيه الذي شاركته فيها فقط ؟
ج- إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر حال لكونك في الحولين فأنت أختك من الرضاعة ، ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير ، لإجماع المسلمين ، والذي أفتاك بأنك حل له قد غط في ذلك غلطًا عظيمًا وأفتى بغير علم . وقد قال الله - سبحانه - في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم"إلى قول - سحانه -"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"الآية . وفي الصحيحين عن عائشة وأبن عباس - رضي