الله عنهم - عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه .
الشيخ ابن باز
ــــــــــــــ
هذا الرضاع غير مؤثر
س - توفيت والدتي وعمري ستة أشهر وقامت على تربيتي جدتي وتعطيني من حليب البقر وأحيانًا الثدى لأتلهى به ولا شيء فيه ، فهل يحق لي أن أتزوج من بنات عمي أو عماتي ؟
ج- حيث أن جدتك في ذلك الوقت كبيرة السن وقد أيست من الحيض والولادة وتحقق أن ثديها ناشف لا لبن فيه وأنها لم تدر عليك عندما تلقمك الثدي وأن ذلك لمجرد التلهي والتسكيت فإنه يجوز لك الزواج من بنات عمك فلا قرابة تمنع من ذلك ولا رضاع متحقق مؤثر .
الشيخ ابن جبرين
ــــــــــــــ
الرضاع المحرم
س - والدي عنده امرأة غير والدتي ولتلك أولاد من أبي ، ولنا خالة هي أخت والدتي قد أرضعتني وإخوتي من أمي وهي لها أولاد ذكور وإناث ، والسؤال هل يجوز لإخواني من أبي الجلوس والحديث مع بنات خالتي بدون حجاب ؟ مع العلم أن إخواني من أبي لم تتم لهم رضاعة من خالتي التي هي أخت أمي ، فهل يصير أبناء وبنات خالتي إخوة لنا جميعا ؟
ج- لا يجوز لإخواتك الذين لم يرضعوا من خالتك أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك، لأنهم لم يرضعوا منها وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعًا تامًا وهو خمس رضعات أو أكثر حال كونهم في الحولين ، لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"لا رضاع إلا في الحولين". ولما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرممن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك". خرجه الإمام مسلم في صحيحة والترمذي في جامعه وهذا لفظه .
ولقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". متفق عليه .
الشيخ ابن باز
ــــــــــــــ
حدود التحريم في الرضاع
س - هناك امرأتان الأولى عندها ولد ، والثانية عندها بنت ، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل الثاني ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا ؟