فهرس الكتاب
وكان معلومًا بسؤال جدته مسعودة نزول لبن منها له لم يجز لمسعود أن يتزوج ابنه عمه المختار ؛ لأنه والحال ما ذكر عمها ، وإن شك في نزول لبن منها له أو كان الرضاع أقل من خمس رضعات جاز له أن يتزوجها ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
ــــــــــــــ
الدم لا تنتشر به الحرمة كالرضاع
س - إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم ، ثم عافاها الله - تعالى - ثم رغب ذلك الشخص في التزويج بها ، هل يجوز أو لا ؟
ج- ما ذكر من أخذ الدم من الرجل للمرأة وحقنها به للتقوية لا تنتشر به الحرمة ولو كثر كما تنتشر بالرضاع ، وكذا الحكم لو حقن الرجل بدم امرأة ، وعليه فيجوز لكل منها أن يتزوج بالآخر .
اللجنة الدائمة
ــــــــــــــ
عمات أخواتك من الرضاع محرمات عليك
س - لي أخوات من الرضاع ولهن عمات ، هل عمات أخواتي من الرضاع عمات لي أم لا ؟ وهل يحرمن على مثل ما يحرمن على بالنسب ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
ج- إذا كنت أخا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة فعماتهن عمات لك لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة ، فلا يجوز لك نكاحهن كالعمات من النسب ، لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم -،"ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". إلا أن يكن عمات لأخواتك من أب لهن من الرضاع وليس أبا لك لأنهن أرتضعن من امرأة لم ترضع منها ، فإنهن يكن أجنبيات منك ولا حرج في نكاحك إحداهن ، لأنهن لسن عمات لك وإنما هن عمات لأخواتك لكونهن أخوات لأبيهن من الرضاع غير أبيك ، وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
ــــــــــــــ
رضاع الكبير لا يؤثر
س - سمعت من البعض أن رضاعة الرجل من زوجته ليس حراما ، وهذا جعلني في قلق داخلي إذ كيف تكون زوجته أمه من الرضاعة وليس بحرام ، أرجو التوضيح ؟
ج- رضاع الكبير لا يؤثر لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا قدر أن أحدًا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون أبنا لها .
الشيخ ابن جبرين
ــــــــــــــ
مسألة في الرضاع