فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4562 من 35630

إذا فطم الصبي فرضاعه لا يؤثر

س - طفلة عمرها أربع سنوات ؟ رضعت من أم لطفل عمره سنة ، هل تكون أختا لهذه الولد الذي يصغرها بثلاث سنين ؟

ج- هذا الرضاع لا يؤثر لأن أكثر أهل العلم يرون أن الطفل إذا تم له سنتان فرضاعته بعد السنتين لا أثر لها ، ومنهم من يرى أن العبرة بالفطام فإذا فطم الصبي ولو قبل السنتين فإن رضاعه لا يؤثر ، وإذا لم يفطم ولو بعد سنتين فإن رضاعه يؤثر . والغالب أن التي لها أربع سنين قد فطمت وحينئذ يكون رضاعها غير مؤثر .

الشيخ ابن عثيمين

-ــــــــــــــ

الرضاع المحرم

س - الرضاع يحرم الزواج من المرتضعين ، لكن هل يمنع الزواج من جميع الإخوة من الجهتين ؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرًا ؟

ج- إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعًا شرعيًا يحصل به التحريم وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وبناتها وبنات بنيها وبنات بناتها وإن نزلن سواء كن من زوج أو أزواج لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

لكن لا يحرم على إخوته الذين لم يرتضعوا من المرأة التي أرضعته نكاح بناتها لأنها ليست أما لهم لكونها لم ترضعهم وإنما أرضعت أخاهم ، ولا يحرم على أبنائها نكاح أخوات المرتضع منها لأنهن لسن بنات لها ، ولسن أخوات لأبنائها لعدم الرضاعة ، وجميع ما ذكرنا يتضح من قول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ،"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". متفق على صحته ، والله ولي التوفيق .

الشيخ ابن باز

ــــــــــــــ

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

س - رضعت من امرأة مع أحد أبنائها ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أبناء فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي ؟

ج- إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة ، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة لقول الله - سبحانه - لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله - سبحانه -"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم"ثم قال بعد ذلك"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة". ولقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم -،"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". متفق على صحته .

الشيخ ابن باز

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت