فهرس الكتاب
بناء على شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المؤرخ في 20 / 3 / 1404هـ على السؤال المقدم لسماحته من المواطن س. ح. و. المتضمن أن والدته أرضعت بنتا ويرغب الزواج من هذه البنت، ومما قضى به توجيه سماحته من أخذ أقوال المرضعة، ففي يوم 5 / 4 / 1404هـ، حضر لدي أنا قاض ظهران الجنوب حالا حضرت ظ. ح. والدة المستفتي س. ومعها زوجها ح. م. غ. وجرت مسائلة ظ. عن كيفية الرضاع الذي ذكره ابنها س. المذكور وعدده وزمنه فأجابت أنها ذهبت إلى بيت أخيها الشقيق بعدما وضعت زوجة أخيها بنتها ص. م. ح. خ. بعد ولادتها بيوم تقريبا ووجدت البنت تبكي فأعطتها دهنا فلم تقبله فأرضعت ظ. بنت أخيها رضعة واحدة حيث ألقمتها ثديها وتركته في فمها حتى تركته البنت من نفسها ولم تنقلها على الثدي الآخر ولا تعلم عدد المصات التي رضعتها منها ولا كنه اللبن الذي رضعته، ولم ترضعها قبل تلك المرة ولا بعدها، هكذا قررت بحضور زوجها المذكور.
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 252)
صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أعيد لمعاليكم شرحكم المؤرخ في 20 / 3 / 1404هـ على الاستدعاء المقدم من المواطن س. ح. و. والذي يرغب الزواج من ص. م. ح. والتي رضعت من والدته ظ. ح. خ. وما قضى به توجيهكم الكريم من أخذ أقوال المرأة المرضعة والدة السائل، فقد أخذت أقوالها وأرفقتها لسماحتكم في صورة الضبط المرفقة وبالنسبة لي فلدي من الأمر إشكال للخلاف الذي يعلمه سماحتكم في موضوع الرضاع. آمل الاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبا. أثابكم الله وشكر سعيكم وأمد في عمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاضي ظهران الجنوب
ــــــــــــــ
147 -مسألة في الرضاع
س: تقول سائلة: إن أخاها الذي يصغرها بعامين رضع من زوجة خالها مع ابنها (ابن زوجة خالها) فهل يجوز لها أن تكشف أمام أولاد خالها، أي لا تحتجب أمامهم، وما حكم أخواتها اللاتي يصغرن أخاها الذي رضع من زوجة خالها؟
جواب: إذا ثبت الرضاع المذكور وكان خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيع في الحولين، صار أخوك المرتضع ابنا لخالك من الرضاعة وابنا لزوجته المرضعة من الرضاعة، وصار أولادهما إخوة له وصار إخوان خالك أعماما له وأخواته عمات
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 255)
له، وصار إخوان المرضعة أخوالا له وأخواتها خالات له؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الشهادات (2502) ,صحيح مسلم الرضاع (1447) ,سنن النسائي النكاح (3306) ,سنن ابن ماجه النكاح (1938) ,مسند أحمد بن حنبل (1/339) . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته .